responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 186


عليها بينهم قديما وحديثا ولا بأس به انتهى : فالأخبار المستدل بها على اعتبار الظن في النجاسة على تقدير تسليم دلالتها ساقطة عن الحجية عندنا بالاعراض عن العمل بها : فالحق عدم الاعتداد بالظن بالنجاسة بل المظنون نجاسته بالظن الَّذي لم يقم على اعتباره دليل كالمشكوك نجاسته في كونه مجرى أصالة الطهارة .
نعم لا إشكال في رجحان الاحتياط في العمل بالظن بها خروجا عن خلاف من أوجب العمل به وللأخبار الَّتي استدل بها على وجوبه بحملها على الاستحباب بشهادة خبر على بن نزار عن الصادق ( ع ) في الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان اغسله قال ( ع ) لا بأس وان يغسل أحب إلى بل يحسن الاحتياط فيما يشك في نجاسته بالشك المتساوي طرفيه أو فيما يحتمل مع الظن بعدمه بل ولو فيما قامت الأمارة على عدم النجاسة ما بقي احتمالها في النفس وجدانا لكن كل ذلك ما لم ينته إلى الوسواس وإلا فيصير تركه أحسن إذا احتمل ترتب الوسواس عليه بل ربما يصير حراما فيما إذا صار مقدمة للحرام حسبما قرر في الأصول وهذا ما عندي في هذه المسألة .
مسألة 7 - إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة .
الكلام في هذه المسألة في أمرين :
الأول في تعارض قول صاحب اليد مع البينة بأن أخبر ذو اليد على نجاسة شيء وقامت البينة على طهارته فلا يخلو اما يكون مستند البينة هو العلم الوجداني أو أنها تشهد بالطهارة مستندة إلى الأصل وعلى الثاني فإما يكون مورد الشهادة هو الطهارة نفسها وكان المنشأ لشهادتها هو العلم بالطهارة السابقة واستصحبها ثم شهدت بالطهارة الفعلية على طبق الاستصحاب وكانت البينة هي المتكفل لإجراء الاستصحاب واما ان تشهد بالطهارة السابقة ويكون مورد الشهادة هو الطهارة السابقة والمشهود عنده يجرى الاستصحاب والاشكال في تقديم البينة على قول ذي اليد فيما إذا كان مستند البينة هو العلم الوجداني بالمشهود به وذلك لأقوائية البينة عن اليد بل هي بعد الإقرار مقدم على كل أمارة وأقوى الأمارات هو الإقرار

186

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست