responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 180


والانصاف عدم حصول الوثوق بعموم حجية من صبر هذه الموارد لاحتمال كون المناط في القبول في اخبار البائع بالاستبراء لمكان اليد واحتمال كون ترتيب الأثر على قول المخبر وفي خبر اللمعة وما دل على النهي عن إعلام المصلي : لحصول اليقين بالفحص بعد الاخبار وان حجية في الاحكام لا يستلزم اعتباره في موضوعاتها لعدم التنافي في التفكيك بينهما إذا دل عليه الدليل كما إذا قام الدليل على اعتباره في الأول ولم يقم عليه في الأخير ولذا منع المشهور القائلون باعتباره في الأحكام عن اعتباره في الموضوعات وبقي مما يدل على اعتباره ما ورد من إثبات عزل الوكيل به وما دل على إثبات الوصية به وما دل على جواز الاكتفاء بأذان العارف ولكن استفادة العموم منها في غاية الإشكال .
الخامس ما تمسك به في مصباح الفقيه من بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة في الموضوعات ولو لم يكن عدلا ولا يخفى ان صحة التمسك به يتوقف على إحراز بنائهم على ذلك وعدم الردع عنه والحق عدم تمامية كلتا المقدمتين أما الأولى فلان بنائهم وإن كان محرزا باستقرار السيرة على الاعتماد على اخبار الثقة في الحسيات التي لا يتطرق فيها احتمال الخطاء في المعاش والمعاد لكنه ليس مع شكهم في صدق المخبر وكذبه وتحقق المخبر عنه وعدمه بل باخبار المخبر يحصل لهم العلم العادي الاطمئناني بتحقق خبره فيعملون على وفقه من جهة حصول العلم لهم بخبره وإن كان يزول علمهم هذا بتشكيك مشكك فهم حين العمل على وفق خبر المخبر لا يكونوا شاكين وعند حصول الشك لهم لا يكونوا عاملين واما الثانية أعني الإمضاء ولو بعدم الردع فلان رواية مسعدة بن صدقة الحاصرة لإثبات الموضوعات بالعلم الوجداني والبينة في قوله ( ع ) والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو قامت عليه البينة الدالة على عدم اعتبار غير البينة عند عدم العلم الوجداني كافية في الرادعية . فالأقوى عدم اعتبار قول العدل الواحد الا فيما ثبت اعتباره فيه بالخصوص وليس على اعتباره في باب النجاسة دليل بالخصوص إلا أنه لمكان القول باعتباره عن جملة من الأصحاب ( كما عن ظاهر التذكرة وقواه في الحدائق ومال إليه في الجواهر واختاره في مصباح الفقيه ) ينبغي مراعاة الاحتياط فيه اما وجوب الاحتياط كما يظهر من المتن فلا وجه له .
واما اعتبار قول ذي اليد في الاخبار بالنجاسة ففي الحدائق اتفاق الأصحاب عليه : وادعى صاحب الجواهر قيام السيرة القطعية المستمرة على قبوله . خلافا لما عن شرح

180

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست