responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 173


أما ثبوت نجاسة الماء أو غيره بالعلم الوجداني بعد عدم أخذ العلم بها موضوعيا بل كونه طريقا إلى الواقع فهو ضروري بل العلم بالشيء ليس إلا إحرازه وإثباته لا انه طريق إلى الإثبات وليست طريقيته قابلة للجعل التشريعي إثباتا أو نفيا وبعد العلم بنجاسة شيء لا يبقى الا ترتيب الأحكام المترتبة على نجاسته عند العلم بأحكامها وهذا ظاهر . وأما البينة على النجاسة فالمشهور ثبوتها بها . بل في الجواهر انه لم يجد فيه خلافا الا ما يحكى عن القاضي وظاهر عبارة الكاتب والشيخ والمحكي عن القاضي في الاستدلال لعدم اعتبارها في إثبات النجاسة هو ان الطهارة معلومة بالأصل وشهادة الشاهدين لا تفيد الا الظن فلا يترك لأجله المعلوم وفيه من الوهن ما لا يخفى لأن الطهارة المعلومة بالأصل طهارة ظاهرية ثابتة للشيء المشكوك طهارته واقعا وعلى تقدير اعتبار البينة في إثبات النجاسة الثابت بها نجاسة واقعية وبعد إثبات النجاسة الواقعية بالبينة لا يبقى شك في الطهارة الواقعية حتى يعمل بدليل الأصل بالطهارة الظاهرية فدليل اعتبار البينة بهدم موضوع الطهارة الظاهرية ولو حكما الموجب لارتفاع حكمه الذي هو الطهارة الظاهرية بزوال موضوعه وهذا معنى حكومة دليل اعتبار البينة على الأصل .
وبما ذكرناه يظهر فساد الاستدلال لهذا القول بما يدل على قاعدة الطهارة عند الشك في الطهارة الواقعية : مثل قوله كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر . وقوله ( ع ) الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر . ومثل قول على ( ع ) في رواية حفص بن غياث ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم فإن شيئا منها لا يعارض البينة إذا قام الدليل على اعتبارها في إثبات النجاسة فالعمدة في المقام هو البحث عن دليل اعتبارها . واستدل على اعتبارها في إثبات النجاسة تارة بالعمومات الدالة على اعتبارها في كل مورد على نحو العموم : وأخرى بما دل على اعتبارها في باب النجاسة فمن الأول أمور .
الأول رواية معدة بن صدقة . كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة والتعبير بكلمة ( الأشياء ) الجمع المعرف

173

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست