responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 149


حكم العقل من قبح العقاب بلا بيان فواضح ضرورة ان المستحب ليس في تركه عقاب حتى يحكم العقل أو الشرع بقبحه عند الشك فيه . وأما ما كان مساقه إثبات الحكم التعبدي الظاهري مثل قوله ( ع ) كل شيء مطلق ونظائره فإن مفاده إثبات الرخص في مخالفة ما جهل حكمه وما علم استحبابه يكون المكلف مرخصا في تركه فضلا عما شك في استحبابه فأدلة البراءة كلها منصرفة عما شك في استحبابه مع القطع بعدم تعلق الإلزام بفعله أو تركه هذا تمام الكلام في موضوع البئر .
الأمر الثاني في حكمها فقد وقع الخلاف فيه في انفعالها مطلقا أو عدمه كك أو التفصيل بين القليل والكر بالحكم بانفعال الأول دون الأخير على أقوال ثم على القول بعدم الانفعال فقيل بوجوب النزح المقدر تعبدا . وقيل باستحبابه . والمشهور بين القدماء هو القول بالانفعال مطلقا وعند عامة المتأخرين هو عدمه كك مع ذهابهم إلى استحباب النزح وعن الشيخ في التهذيب والعلامة في المنتهى القول بعدم الانفعال ووجوب النزح تعبدا وعن حسن بن محمد البصروي التفصيل بين الكر وبين القليل بل عن الجعفي التفصيل بين ما إذا كان الماء ذراعين في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس أو لم يكن فينجس ولكن الظاهر رجوعه إلى التفصيل الأول وخلافه إنما هو في مقدار الكر لا في أصل التفصيل .
والأقوى هو عدم الانفعال مع استحباب النزح المقدر . واستدل له بوجوه أقواها الأخبار : منها صحيحة ابن بزيع المروية عن الرضا ( ع ) بطرق عديدة في بعضها قال ( ع ) ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير . وفي بعضها قال ( ع ) ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة . وفي بعضها قال كتبت إلى رجل أسئله أن يسئل أبا الحسن الرضا ( ع ) فقال ماء البئر لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى بذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة . وقد ذكرنا فقه الرواية في المسألة الثالثة عشر من الفصل الأول المعقود في المياه في البحث عن اعتبار الامتزاج في تطهير المياه فراجع . وكيفما كان فهي صريحة في عدم الانفعال بمجرد الملاقاة إلا إذا تغير ، من جهة وصفه البئر بالسعة التي يراد بها السعة في الحكم على ما فسرها بقوله ( ع ) لا يفسده شيء والتعليل بكونه ذا مادة وحصر انفعاله بصورة التغير والاكتفاء في طهارته مع تغيره

149

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست