responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 148


عليه لعدم تخالفهما في الصدق بل يمكن صدقهما في مورد واحد كما يمكن افتراقهما فيكون بينهما عموما من وجه .
وقد تقدم انه على تقدير الشك في صدق البئر على بعض هذه الصور أو على ما إذا كانت الحفيرة قليل العمق بحيث يوجب الشك في صدق البئر عليها أو ما كان مائها غريزا كثيرا حتى وصل إلى فمها بحيث يؤخذ منها الماء بلا توسط دلو وحبل ونحو ذلك فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية وهي تختلف حسب اختلاف القول في انفعال ماء البئر بالملاقاة أو اعتصامه فعلى القول بالانفعال فعند الشك في صدق البئر لو كان كرا يحكم بعدم الانفعال لعموم عدم انفعال الكر وقد خرج عنه البئر ويكون الشك في صدقها على هذا المشكوك من حيث الشبهة المفهومية فالمرجع ح هو العموم لكون الشبهة في مفهوم المخصص مع كونه منفصلا والحكم عند الشك في المخصص المنفصل هو الرجوع إلى العام إذا كانت الشبهة مفهومية كما حقق في الأصول . وإذا كان قليلا ففي الحكم بانفعاله أو عدمه ( وجهان ) : من ان له مادة وكل ماله مادة لا ينفعل لصحيحة ابن بزيع ماء البئر واسع لا ينجسه شيء لأن له مادة وما ورد في عدم انفعال ماء الحمام إذا كانت له مادة الذي في قوة التعليل لعدم انفعاله بان له مادة . ومن انه قليل لاقى النجاسة ولا يصح التمسك في عدم انفعاله بشيء من الدليلين اما ما ورد في عدم انفعال ماء الحمام فلعدم تحقق ذاك الملاك أعني المادة المعتصمة في هذا المقام إذ ليس مادة البئر كالحياض الكبار التي تتصل بها الصغار واما صحيحة ابن بزيع فهي وإن كانت تام الدلالة على عدم الانفعال لكن المفروض بناء البحث على القول بالانفعال وهو مبنى على عدم العمل بالصحيحة ورفع اليد عن التعليل المذكور فيها وهذا الأخير أعني الحكم بانفعاله هو الأقوى .
هذا كله على تقدير القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة وعلى القول بعدمه فاما أن يقال بوجوب النزح وجوبا نفسيا أو بوجوبه وجوبا شرطيا أو يقال باستحبابه فعلى القول بوجوبه نفسيا فالمرجع هو البراءة للشك في مفهوم البئر فيندرج في مسألة ما أجمل فيه النص وعلى القول بوجوبه شرطيا يكون المرجع أيضا البراءة إلا أنه البراءة عن شرطية النزح في استعمال هذا المشكوك وعلى القول بالاستحباب فالظاهر عدم جريان البراءة لانصراف أدلتها من عقلها ونقلها عن إجرائها في المستحبات . اما أدلتها العقلية وما كان من النقل مساقها مساق

148

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست