responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 103


اعلم ان الشك في الكرية تارة يكون من جهة الشبهة المصداقية كما إذا لم يعلم مقدار الماء المعين مع العلم بمقدار الكر شرعا وأخرى يكون من جهة الشبهة الحكمية وهذا أيضا على قسمين لأنه بكون تارة من جهة الشك في مقدار الكر شرعا كما إذا علم بلوغ مساحة مكسر الماء سبعة وعشرين لكن يشك في بلوغه الكر من جهة الشك في ان الكر عند الشارع هل هو هذا المقدار أو ما يبلغ مكسرة ستة وثلاثين أو ما يبلغ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان من الشبر وأخرى من جهة الشك فيما يعتبر في عاصميته أو مطهريته كما إذا علم بكون الكر اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان من الشبر وعلم ببلوغ الماء هذا المقدار أيضا ولكن شك في طهارته عند ملاقاته للنجاسة إذا لم يكن متساوي السطوح من جهة الشك في اعتبار تسوية السطوح في العصمة أو شك في مطهريته للماء الذي يراد طهره به مع عدم ممازجته معه أو إلقائه عليه دفعة من جهة الشك في اعتبار الممازجة أو الإلقاء دفعة وعلى جميع التقادير فاما أن يعلم بالحالة السابقة للماء من القلة أو الكثرة ، أو لا يعلم اما لأجل عدم الحالة السابقة له كالماء الخلوق دفعة أو لا جل الجهل بحالته السابقة وكيف كان فهل يحكم في موارد الشك في اندراج ماء في موضوع اخبار الكر أو أدلة الانفعال بالانفعال بالملاقاة أو بعدمه ( قولان ) الذي مشى عليه الشيخ الأكبر في طهارته هو الأول وذهب صاحب الجواهر ( قده ) إلى الأخير واستدل للأول بوجوه : الأول قاعدة المقتضى والمانع وتفصيل الكلام في تلك القاعدة يقع في مقامين الأول في بيان تلك القاعدة في حد نفسها والثاني في تطبيقها على المورد اما المقام الأول فاعلم أنه لا إشكال في جواز التمسك بأصالة عدم المانع عند الشك في وجود المقتضى بالفتح لدى العلم بوجود مقتضية وكون الشك في وجود المقتضى بالفتح من جهة الشك في وجود المانع إذا كان لعدم المانع حالة سابقه معلومة وذلك بأدلة حجية الاستصحاب واما إذا لم يعلم بعدم المانع سابقا وشك في وجوده مع العلم بوجود المقتضى بالكسر فهل لا يعتنى بالشك في وجود المانع ويحكم بترتب المقتضى بالفتح على المقتضى بالكسر إذا علم بوجوده ما لم يعلم بوجود المانع سواء علم عدمه بعلم أو علمي أو أصل معتبر أو لم يعلم أصلا أولا يحكم بترتبه ما لم يحرز عدم المانع ( وجهان ) قد يقال بالأول وذهب إليه الشيخ الأكبر ( قده )

103

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست