responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج ، التقليد نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 140



( 1 ) العمدة في وجه التعميم إطلاق الرواية ، لصدق قيام البينة على الحرمة بذلك . ولا سيما مع كون الغالب في قيام البينة على الحكم قيامها على موضوعه ، لأنه المدرك أولا للشاهد ، وهو المناسب للأمثلة المسوقة في الرواية . وأما ما ذكره بعض أفاضل أهل العصر من أن المراد في الرواية ليس هو قيام البينة على الحرمة ، ليحتاج في التعميم إلى ما تقدم ، بل قيامها على الموضوع ذي الحرمة ، بقرينة استثنائه من لزوم البناء على عدم كون الثوب سرقة وغيره مما تضمنته الرواية من الموضوعات ، فتدل الرواية ابتداء على حجية البينة في الموضوعات المؤدية الحرمة . فهو خلاف ظاهر الرواية ، لأن الأمثلة المذكورة فيها قد سيقت لبيان موارد البناء على الحل وعدم الاعتناء باحتمال الحرمة الذي تضمنه صدر الرواية ، فالاستثناء إنما هو من ذلك ، لا من الأمثلة المذكورة ، وهو المراد من اسم الإشارة في قوله ( عليه السلام ) : والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك . . . ، وليس المراد بهما الموضوع . ( منه عفى عنه ) .

140

نام کتاب : مصباح المنهاج ، التقليد نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست