يجب الرجوع فيها إلى الأعلم ( 1 ) من الأحياء . وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه ، فعدل إليه ( 2 ) ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الثاني لا الرجوع إلى الأول ( 3 ) .