كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة ، فيجوز نصحه ولو لزم إظهار عيبها . بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة ( 1 ) ، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة ( 2 ) على ترك النصيحة . ( ومنها ) : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ( 3 ) .