على ذلك مفسدة أو الاستغفار له [1] . وقد تجوز الغيبة في موارد : منها : المتجاهر بالفسق [2] .
[1] الوسائل ، ج 8 ، ص 604 ، باب 154 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 4 . [2] الوسائل ، ج 8 ، ص 604 ، باب 154 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 5 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ، ج 8 ، ص 128 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 1 و 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 9 ، ص 129 ، باب 134 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 3 .