مسألة 24 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ( 1 ) ، بخلاف المنصوب من قبله وليا وقيما ، فإنه لا ينعزل بموته على الأظهر ( 2 ) .