responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 343)


الطهر ترجع إلى عادتها فتدع الصلاة أيام أقرائها كما هو ظاهر لكن لو قيل برجوع المبتدئة والمضطربة في نفاسها إلى عادة نسائها بعد أن استظهرت إلى العشرة ولم ينقطع عنها الدم بان تقضى ما فاتها من العبادات الواجبة عليها لكان أحوط نظرا إلى قول الصادق ( ع ) في موثقة أبي بصير النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل تحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت المستحاضة تحتشي وتغتسل بناء على إرادة أيام الحيض من أيام نفاسها وكونه محمولا على ما لم يتجاوز المجموع العشرة كي يخالف الاجماع وحيث لا وثوق بشئ من البنائين لقوة احتمال كونه كساير الأخبار المتقدمة صادرا عن سبب يشكل الاعتماد عليه في اثبات حكم شرعي خصوصا مع شذوذه والله العالم * ( لو ) * كانت حاملا باثنين مثلا وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول وعدد أيامها من وضع الأخير لان كلا من الولادتين سبب تام لكون دمها إلى عشرة أيام نفاسا ومقتضاه ان يدخل ما بقي من أيام نفاس الأول في عدد الأخير إن لم يتخلل بينهما عشرة أيام والا كان عدد كل مستوفا تاما مستقلا من غير تداخل فقد يكون [ ح ] جلوسها عشرين يوما كما إذا وضعت الثاني عند انقضاء العشرة من يوم وضعت الأول ولا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة لأنهما نفاسان مستقلان ولو تأخرت ولادة الثاني عن العشرة كان ما بعدها إلى ولادة الثاني طهرا وبعد الولادة نفاسا وما استشكله بعض لولا الاجماع في المسألة فيما لو كان الفصل بين النفاسين بأقل من عشرة أيام نظرا إلى كون النفاس عندهم كالحيض في الاحكام فلا يكون الفصل بينهما بأقل منها بل مقتضاه كون النفاس حيضا محتبسا كما يظهر من تصريحاتهم و تلويحاتهم عدم كون الطهر المتخلل بين النفاسين أقل من عشرة أيام كما يكشف عن ذلك حكمهم بلحوق أيام النقاء المتخلل بين نفاس واحد بأيام الدم كما في الحيض استنادا إلى أن الطهر لا يكون أقل من عشرة * ( مدفوع ) * بان عدم كونه الطهر أقل من عشرة ليس من احكام الحيض بل هو من شرايط امكان كون الثاني حيضا وقد عرفت فيما سبق اختصاص هذا الشرط بالحيض دون النفاس وكونه حيضا محتبسا لا يقتضى اشتراطه بسبق الطهر نعم مقتضى كون النفاس حيضا محتبسا أن لا ترى المرأة بعد اطلاق هذا الدم وخروجه من الحبس وقذف الطبيعة إياه حيضا اخر الا بعد الفصل بأقل الطهر الذي هو أيام اجتماع الدم في الرحم كما أن مقتضاه كون ما تقذفها من الدم بالطبع قبل انقضاء العشرة من الحيضة الأولى وليس مقتضاه أن لا ترى نفاسا اخر فان بقاء الولد الثاني سبب لحبس الدم لأجله كالأول فيخرج بخروجه ما كان محبوسا له فلا يتوقف ذلك على مضى زمان الطهر وكيف كان فلا دليل على اشتراط هذا الشرط بين النفاسين وما يقال من أن إلغاء هذا الشرط بعد اجماعهم على مساواة الحايض والنفساء في الحكم يحتاج إلى الدليل لا اشتراطه * ( مدفوع ) * بما عرفت من أن سبق أقل الطهر انما هو من شرائط تحقق موضوع الحيض لا من الاحكام حتى يعمه معقد اجماعهم على المساواة خصوصا مع تصريح المجمعين في المقام بعدم الاشتراط * ( نعم ) * الحكم بكون النقاء المتخلل بين حيضة واحدة حيضا من اثار حيضية الدم اللاحق وكونه من الحيضة الأولى ولذا نلتزم بمثله في المقام وهذا بخلاف ما نحن فيه وكيف كان فلا ينبغي الاعتناء بمثل هذه الاستشكالات خصوصا مع كون الحكم اجماعيا كما يظهر من غير واحد وأوهن من هذا الاشكال ما عن المصنف في المعتبر من التردد في نفاسية الأول لأنها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حمل * ( وفيه ) * أولا ما عرفت من أن الأظهر امكان اجتماع الحيض مع الحمل وثانيا اختصاص ما دل على المنع بالحيض وكونه حيضا محتبسا لا يجدي في مدعاه بعد انصراف الدليل عنه وهل يلحق بالتوأمين الولد الواحد إذا وضعته قطعة قطعة بان انفصلت أعضائه فخرجت تدريجا فيه تردد والأقرب الالحاق إذا كان خروج كل قطعة بنظر العرف بمنزلة ولادة مستأنفة والا فالمجموع نفاس واحد ابتدائه من أول ظهور الجزء الأول كما لو طالت مدة وضعها اللهم الا ان يقال في مثل الفرض أيضا ان استيفاء العدد انما هو من وضع الجزء الأخير وابتدائه من أول ظهور الجزء الأول كما ربما يؤيده ظاهر تعبيراتهم في مثل المقام لكنك خبير بما فيه بعد قضاء العرف بل العقل بكون المجموع نفاسا واحدا ثم إنه حكى عن شارح الروضة وغيره انهم ذكروا انه يترتب الثمرة على تعدد النفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة ولم تر بعد ولادة الأول الا يوما واحدا وانقطع في باقي الأيام المتخللة بينهما فإنه يحكم بكونها طهر وان رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطع عليها بخلاف ما لو كان نفاسا واحدا كما يوهمه ظاهر المتن وغيره فإنه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلل بينهما نفاسا كما ستعرفه وظاهرهم ان اللازم من تعدد النفاس كون الدم بعد ولادة الثاني محسوبا من النفاس الثاني فقط وان رأته فيما دون العشرة من الأول فلا يجدى كونه كذلك في نفاسية النقاء المتخلل بينه وبين الدم الأول وربما يورد عليهم بأنه خلاف ما تقتضيه سببية الولادة التي هي المنشأ لحكمهم بالتعدد فان مقتضاها امتداد أيام كل واحد إلى عشرة ويكون الدم في الأيام المشتركة بين الولادتين معدودا من كل من النفاسين له حكم كل منهما فلو رأت الأول من ولادة الأول والخامس من ولادة الثاني وكان عاشرا من الأول والعاشر من الولادة الثانية كان كل من النقائين المتخللين نفاسا * ( وفيه ) * انه بعد أن انقطع الدم الأول ثم ولدت فرأت الدم عقيب الولادة الثانية يستند الدم الثاني عرفا إلى الولادة الثانية وقضية سببيته الولادة لكون العشر نفاسا انما هي فيما لو رأت دما مستندا إلى هذه الولادة في أثناء العشرة لا فيما لو انقطع دمها

341

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست