responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 340


تقعد أكثر من ثمانية عشر * ( والحاصل ) * ان دعوى إهمال الروايتين بعد تسليم سندهما وسلامتهما عن المعارض ضعيفة جدا واضعف منها دعوى عدم التنافي بين الاستدلال بالأخبار الواردة في قضية أسماء الظاهرة في كون الحد ثمانية عشر والروايتين المانعتين من الاستدلال بهذه القضية ضرورة ان الاستدلال بها يناقض الردع عنه والاهتمام ببيان عدم كونها دليلا ودعوى أن الاستدلال صوري لا حقيقة له فكان الإمام ( ع ) أراد اثبات مدعاه بدليل باطل حتى يقع في قلوب الناس بعد تسليم جوازه يرد عليها أولا ان الالتزام به ليس بأولى من الالتزام بصدور هذه الأخبار تقية وثانيا ان دلالة هذه الأخبار على التحديد بثمانية عشر انما هو لاستفادته من امن النبي صلى الله عليه وآله في القضية التي نقلها الإمام ( ع ) بيانا لحكم المستحاضة لا غير حيث لم يذكر الإمام ( ع ) في الجواب شيئا وذلك كي يفهم منه التحديد وقد منع ( ع ) في ضمن الروايتين المتقدمتين دلالة امر النبي صلى الله عليه وآله في هذه القضية على التحديد فكيف يبقى له بعد المنع والمناقشة في دلالته ظهور في التحديد حتى يقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن نعم لو حدده أولا بثمانية عشر ثم علله بذكر القضية لكان للتوهم المذكور مجال بدعوى ظهور الحكم المعلل له في ثبوت النسبة في الواقع واستكشاف عدم كون التعليل تعليلا واقعيا بدليل خارجي لا يمنع من ظهور الكلام المعلل له في إرادة الحكم الواقعي لان بطلان الدليل لا يستلزم فساد المدعى وان كانت هذه الدعوى أيضا مدفوعة بان ظاهر التعليل كون العلة هي السبب لاثبات الحكم المعلل له فإذا تبين كونه تعليلا صوريا لم يبق للمعلل له ظهور في إرادة الواقع نعم لا ملازمة بين فساد الدليل وبطلان المدعى لكن الكلام في بقائه على ظاهره بعد العلم بعدم ارادته من التعليل حقيقته فليتأمل وكيف كان فليس لهذا التوهم مجال في مثل هذه الأخبار التي لم يتعرض فيها الا لنقل القضية فكأنه ( ع ) لم يرد في هذه الأخبار الا اثبات ان النفساء لا تقعد أكثر من ثمانية عشر كما يزعمه العامة استشهادا بأمر النبي صلى الله عليه وآله لأسماء * ( واما ) * اثبات انها تقعد ثمانية عشر فلم يقصده بذلك كي يتوجه عليه النقض بعد الدلالة على ما صرح ( ع ) في الروايتين المتقدمتين فلا يبعد ان يكون اعراضه عن جواب السائل كما هو حقه والاقتصار على بيان عدم قعودها أكثر من ثمانية عشر لمصلحة من تقية ونحوها أو كان المعهود لديهم ان المقصود بالسؤال تعيين أحد الاعداد التي تشططت فيها أقوال المخالفين من ثلثين وأربعين وخمسين وستين فأراد الإمام ( ع ) ان يبين اجمالا بطلان جميع هذه الأقوال بحيث يسلمه الخصم بنقل قضية أسماء والله العالم وثالثا سلمنا عدم صلاحية الروايتين لصرف ظهور هذه الروايات في إرادة التحديد بثمانية عشرة واقعا لكن نقول كيف يجوز لنا الاعتماد على هذا الظاهر بعد العلم بخروج أغلب افرادها الشايعة التي منها مورد القضية المعلل بها وكيف كان فهذه الدعوى من الضعف بمكان ويتلوها في الضعف دعوى قصور الأدلة السابقة عن اثبات الحكم في غير ذات العادة فان منها مرسلة المفيد المصرحة بأنه لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض وقد عرفت انها أقوى من الصحيحة حيث إن ظاهر إرسال المفيد القول عن الصادق ( ع ) من دون اسناده إلى رواية ثبوته لديه على سبيل القطع فيكون بمنزلة رواية ادعى تواترها ويؤيد هذا الظاهر تقديمه على ما يعارضه من الأخبار المعتبرة واما سائر الاخبار الامرة بالأخذ بعادتها فلا تقصر أيضا عن إفادة المطلوب فإنه إذا قيل في الجواب عن السؤال عن مقدار قعود النفساء [ مط ] تقعد قدر حيضها أو أيامها التي كانت تحيض أو عدد أيامها التي كانت تجلس في الحيض يفهم منه عرفا ولو لأجل المناسبات المغروسة في الأذهان ارتباط النفاس بالحيض وان عدد النفاس لا يزيد عن عدد الحيض وانها لو كانت مضطربة فلا يزيد نفاسها عن أقصى أيام حيضها وان نفاس المبتدئة لا يزيد عن أقصى ما يمكن ان يكون حيضها فتخصيص الرجوع إلى العادة بالذكر في الروايات مع اطلاق السؤال للجري على الغالب وما قيل من أن الحاق المبتدئة والمضطربة بذات العادة في الحكم المستفاد من الاخبار منشأه مجرد استبعاد الفرق بينهما * ( مدفوع ) * بان الاستبعاد المذكور امر مغروس في ذهن كل أحد منشأ لتعميم الحكم المستفاد من الدليل وعدم قصره على الموضوع المذكور في القضية خصوصا مع اطلاق السؤال كما يكشف عن ذلك فهم المشهور إذ لولا الدلالة لما استفادوا منها ذلك وهل حال المخاطبين في فهم المراد من الألفاظ الا كحال هذه الاعلام فلا ينبغي في مثل المقام الالتفات في تشخيص المفاهيم العرفية إلى الخدشات الطارية من بعض المدققين من المتأخرين وكيف كان فلا يهمنا الاطناب في هذا المقام بعد الاعتماد على مرسلة المفيد والله العالم بحقايق احكامه * ( وقد ) * ظهر لك في مطاوي كلماتنا السابقة تلويحا وتصريحا ان النفساء حكمها حكم الحايض في الرجوع إلى عادتها وفي الاستظهار بعدها وجوبا أو جوازا لكن الأحوط ترك الاستظهار بأزيد من الثلاثة وان جوزناه في الحايض والأولى اقتصارها على يوم الا ان يغلب على ظنها الانقطاع فيما بعده فتستظهر بيومين أو ثلاثة * ( واما ) * المبتدئة والمضطربة التي لم تستقر لها عادة ولو بالنسبة إلى أكثر حيضها من حيث القدر المتيقن الذي لا يزيد عليه فتتنفس إلى العشرة فان انقطع الدم والا فهي مستحاضة وقيل برجوعهما إلى أوصاف الدم والى الروايات كالحايض وفيه ما عرفت في محله من أن الرجوع إلى أوصاف الدم والى الروايات من الأحكام التعبدية التي يجب الاقتصار فيها على موردها وكون النفاس حيضا محتبسا لا يجدى في الرجوع إلى الأوصاف أو الروايات بعد انصراف أدلتها عنه نعم لو استمر بها الدم بعد أيام نفاسها إلى أن تجاوز أقل الطهر تعمل بما هو وظيفة المستحاضة من الرجوع إلى أوصاف الدم وغيرها كما أن ذات العادة أيضا بعد حصول الفصل بأقل

340

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست