responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 333


قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس والحيض فاما ما لم يكن حيضا ونفاسا فإنما ذلك من فتق الرحم فلا اشكال في أن ما رأته قبل الولادة لم يكن نفاسا لكن الاشكال في أنه على تقدير جامعيته الشرائط الحيض من دون ان تتحقق الفصل بينه وبين دم الولادة بأقل الطهر على القول بمجامعة الحيض والحمل كما هو الأظهر هل كان حيضا أم كان طهرا ولا يجدى في حل الاشكال ما عن الخلاف من دعوى الوفاق على كونه طهرا حيث قال إن الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة على أن الحامل المتبين حملها لا تحيض انتهى إذ لا يعتنى بهذا النقل بعد ابتنائه على ما هدمناه وملخص الاشكال انه هل يشترط في كون ما رأته الحامل حيضا أن لا يتعقبه النفاس من دون ان يتحقق الفصل بينهما بأقل الطهر أم لا يشترط ذلك فربما يقال بالأول نظرا إلى اطلاق ما دل من النص والاجماع على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة وما دل على أن النفاس حيض محتبس فيشرط فيه جميع ما يشترط في الحيض الا ان يدل دليل على خلافه كعدم التحديد لأقله فوجب أن لا يتقدمه حيض لم يتحقق الفصل بينهما بأقل الطهر وحيث إن ما رأته عقيب الولادة يتعين كونه نفاسا لزم أن لا يكون ما تقدمه حيضا واطلاق موثقة عمار ورواية زريق المتقدمتين الدالتين على أن ما رأته في أيام الطلق ليس بحيض سواء أمكن كونه حيضا أم لا وصحيحة ابن المغيرة في امرأة أنفست فتركت الصلاة ثلثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال ( ع ) تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس فان ظاهرها ان عدم مضى أيام الطهر مانع من الحكم بحيضية الدم المرئي بعد النفاس كما يؤيد هذا الظاهر بل يدل عليه النصوص المتواترة الدالة على أن ما بعد أيام النفاس استحاضة فلا يمكن ان يكون حيضا والا لحكم بكونه حيضا للقاعدة فكذا المرئي قبله لعدم القول بالفصل بين المتقدم والمتأخر كما صرح به في محكى الروض ويمكن المناقشة في الجميع اما ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من العشرة فالمراد به الطهر الواقع بين حيضتين ولذا لا يعتبر الفصل بالعشرة بين نفاسين لو اتفقا في التوأمين بل الظاهر أن المراد به تحديد أقل الطهر المعبر عنه بالقرء الذي هو زمان اجتماع الدم في الرحم بعد خروجه في المرة السابقة فكونه أقل من العشرة ينفى حيضية اللاحق واما بالنسبة إلى سابقه فلا اثر له وقد صرح بذلك في محكى النهاية قال فيما حكى عنه لو ولدت قبل عشرة أيام يعنى من الدم الأول فالأقرب انه أي الدم الأول استحاضة مع احتمال كونه حيضا لتقدم طهر كامل عليه ونقصان الطهر أي الطهر المتأخر عنه انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس اجماعا فأولى أن لا يؤثر فيما قبله ونمنع [ ح ] اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بل بين الحيضتين ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلل نقاء أصلا فالوجهان انتهى هذا مع أنه لو تم ذلك لدل على عدم كون الأقل طهرا فمن الجايز ان يكون حيضا ما لم يتجاوز مع أيام رؤية الدم عشرة أيام كالنقاء المتخلل بين حيضة واحدة كما أنه لا ينافي ذلك حيضية ما رأته متصلا بأيام الولادة من دون تخلل نقاء بينهما واما ما ذكر من أن النفاس حيض محتبس فلعل مستنده الأخبار الواردة في حيض الحامل وغيرها المصرحة بكون الحيض محبوسا ما دام الحمل لرزق الولد بضميمة ما يستشعر من الاخبار الآتية الدالة على رجوع النفساء إلى عدد أيامها في الحيض وغيره من المؤيدات كتساويهما في الحكم في الجملة نصا واجماها فإنه يستفاد من مجموع ذلك أن النفاس حيض محتبس ولا يخفى عليك انه بعد تسليم هذه الاستفادة كما ليس بالبعيد لا يقتضى ذلك الا كون النفاس كالحيض في احكامه وعدم حصول حيض عقيبه الا بعد الفصل بالعشرة التي هي أقل زمان اجتماع الدم في الرحم بعد خروجه في المرة السابقة واما اشتراط كونه مسبوقا بطهر فلا كما يكشف عن ذلك جواز وقوعه عقيب نفاس آخر فكونه محبوسا في الباطن يغنيه عن الحاجة إلى مضى زمان الطهر للاجتماع في الباطن كما في الحيض والحاصل انه لا يستفاد من ذلك كونه مشروطا بان يكون مسبوقا بطهر كامل نعم يستفاد منه انه لا يستعقبه حيض بلا فصل وهذا ممالا ريب فيه بل الظاهر عدم الخلاف في اعتبار تقدم طهر كامل في الحيض المسبوق بالنفاس بل في طهارة شيخنا المرتضى [ ره ] دعوى الوفاق عليه وقد يدعى أنه يستفاد من كونه حيضا محتبسا اشتراط عدم مجاوزته للعشرة فيفصل في الدم السابق بين ما إذا لم يتجاوز بضميمة النفاس العشرة وبين ما إذا جاوزها فالأول حيض والثاني استحاضة مطلقا وإن لم يمكن كون بعضه مع النفاس حيضة واحدة كما لو كان النفاس بنفسه أو بضميمة أيام النقاء المتقدم عليه عشرة وان أمكن كون بعضه مع النفاس حيضة واحدة كما لو رأت الدم عشرة أيام قبل الولادة وخمسة أيام بعدها فهل يحكم في الخمسة المتصلة بأيام النفاس بكونه حيضا أو استحاضة ففيه وجهان لكنك خبير بان استفادة هذا الشرط من ذلك بحيث يلاحظ بالنسبة إلى مجموع الدمين في غاية الاشكال بل في خبر المنع بل لولا الأدلة الخاصة الآتية لامتنع استفادة اشتراط الرجوع إلى العادة أو عدم مجاوزة العشرة مما دل على أن النفاس حيض محتبس إذ من الجايز ان يحتاج في خروجه حين اجتماعه في المحبس إلى زمان أطول مما يقتضيه بالطبع في سائر الأوقات ولا يفهم من تلك الأدلة الخاصة أيضا الا ان هذا الدم الذي يسمى نفاسا لا يكون زمان خروجه أزيد من العشرة فمن الجايز ان يكون هذا التحديد

333

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست