responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 332


واحتمال ان يكون لفظ تقضى من باب التفعل ويكون المعنى ان صومها صحيح دون الصلاة وهو في محله جدا أو الاحتياط لا يترك مهما أمكن انتهى وأقرب من الاحتمال الذي ذكره احتمال ان يكون تقضى بمعنى تؤدى بان يكون المراد ان المرأة المعهودة تؤدى في شهر رمضان صومها دون صلاتها أي صومها صحيح دون الصلاة أو يكون يقضى بالتذكير بمعنى يمضى إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها للقضاء مما يؤدى هذا المعنى وملخص الكلام انه ان تم الاجماع في المسألة كما ليس بالبعيد فهو والا فللنظر فيه مجال ثم إنه هل يتوقف صحة الصوم على الأغسال النهارية خاصة أو هي مع الليلة السابقة خاصة أو اللاحقة خاصة أو الليلتين أو الفجر خاصة أوجه أجودها الأول لأنه هو القدر المتيقن الذي يمكن استفادته من النص والاجماع على تقدير تسليمهما واما الأخير وان كان أخص الوجوه ينبغي الاقتصار عليه لكن احتماله في غاية الضعف بل في الجواهر لم اعرف به قائلا على البت نعم نقل عن العلامة في النهاية انه احتمله انتهى والظاهر أن منشاء احتماله بعض المناسبات المقتضية للقصر عليه بعد اجمال الدليل ولا ريب في وهنا واضعف منه القول بمدخلية غسل الليلة اللاحقة خصوصا لو قيل بها خاصة دون سابقتها فإنه لا يكاد يمكن توجيه وهذا بخلاف ما لو قيل بمدخلية مجموع الليلتين فإنه ربما يوجه بترك التفصيل في النص وكلمات الأصحاب وظاهرها مدخلية المجموع وان كان فيه ما فيه نعم القول بتوقفه على غسل الليلة السابقة بناء على أنه يجعلها بحكم الطاهر إلى أن يتضيق عليها الامر بالغسل لصلاة الغداة لا يخلو عن مناسبته فعلى هذا لو أخلت به في الليلة السابقة أو حدثت الاستحاضة الموجبة للغسل قبل الفجر يجب عليها اما تقديم غسل الغداة على الفجر أو الغسل الخصوص الصوم لاستكشاف مانعية حدث الاستحاضة من انعقاد الصوم فعليها رفعه قبل الفجر لكن ظهر لك مما تقدم وهن كلا البنائين نعم يؤيد القول بوجوب تقديم غسل الغداة على الفجر أو ايجاد غسل مستقل للصوم كما عن بعض بعض الوجوه الاعتبارية كما أنه يوهنه بعض اخر مما لا يخفى على المتأمل لكن لا ينبغي الالتفات إلى شئ منها في الأمور التعبدية كما أنه لا ينبغي ترك الاحتياط بحال لكن لا يخفى عليك انها إذا قدمت غسل الغداة على الفجر يجزيها الصلاة الغد لو وقف الدم عن السيلان قبل الغسل أو اتت صلاة الغد عقيب الغسل بلا فصل معتد به والا أعادت والله العالم بحقايق احكامه < فهرس الموضوعات > في النفاس دم الولادة وحده < / فهرس الموضوعات > * ( الفصل الرابع ) * في النفاس النفاس بكسر النون لغة ولادة المرأة سميت به لاستلزامها خروج الدم غالبا فهو من النفس بمعنى الدم أو خروج النفس الادمي أي الولد أو من تنفس الرحم من المضايقة بخروج الولد والمراد به في عرف الفقهاء دم الولادة لأنه هو الذي أنيط به الأحكام الشرعية التي تعلق الغرض بالبحث عنها في المقام وربما يقال بصيرورته حقيقة في عرفهم وليس قليله حد بلا خلاف فيه بل في الجواهر اجماعا محصلا ومنقولا في الغنية والخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وغيرها فيجوز ان يكون لخطة واحدة فيبطل بها صومها وينتقض طهارتها لإناطة احكامه بالمسمى الصادق على القليل والكثير واستدل له مضافا إلى الاجماع وصدق النفساء على المرأة والنفاس على دمها الذي علق عليه الأحكام الشرعية برواية ليث المرادي عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع قال ليس لها حد فان المراد منه في طرف القلة لان في كثيره حدا نصا واجماعا وفيه ما نبه عليه شيخنا المرتضى [ قده ] بقوله وفي الاستدلال بها اشكال حيث إن ظاهرها بقرينة قوله حتى يجب عليها الصلاة وقوله كيف تصنع السؤال عن حده في طرف الكثرة ولعله لذا حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص بل ترجع إلى عادتها وهذا الحمل وان كان بعيدا بالنسبة إلى الجواب الا ان حمله على حد القلة بعيد بالنسبة إلى السؤال ثم قال وأشكل من ذلك الاستدلال بصحيحة ابن يقطين في النفساء كم يجب عليها الصلاة قال تدع ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت انتهى وجه كون الاستدلال بالصحيحة أشكل من سابقتها لكون اطلاقها مع ما فيه من الاشكال واردا لبيان حكم آخر ولو ولدت ولم تر دما في الأيام التي يحكم بكونه نفاسا كما حكى اتفاقه في زمان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن لها نفاس من حيث الآثار الشرعية وان تحقق موضوعه لغة لان احكامه نصا و اجماعا معلقة على عدم الولادة لا على نفسها فلو لم ترد مالا يبطل صومها ولا ينتقض طهارتها خلافا لما حكى عن بعض العامة < فهرس الموضوعات > عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا < / فهرس الموضوعات > ولو رأت الحامل دما قبل الاخذ في الولادة وبروز شئ من الولد لم يكن نفاسا وان كان بعد أن أصابها الطلق بلا خلاف فيه بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ويدل عليه موثقة عمار المروية عن الكافي عن الصادق ( ع ) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر ورواها الصدوق باسناده إلى عمار مع تغيير يسير * ( وخبر ) * زريق بن الزبير الخرقاني المروى عن مجالس الشيخ عن أبي عبد الله ( ع ) ان رجلا سئله عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض قال تصلى حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال ( ع ) ان الحامل قذفت بدم الحيض وهذه

332

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست