responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 303


ثجا فلو فرض اختلاف الدم في المبتدئة فليس لها الرجوع إلى السبع والثلاث والعشرين بمقتضى التعليل المذكور فبحث اما الحاقها بالمعتادة وهو غير معقول واما خروج سنتها من السنن الثلث وهو [ مط ] بمقتضى الحصر المنصوص غلبة في مواضع من الرواية فتعين الحاقها بالناسية في الرجوع إلى التميز مع أن حكمها يمكن ان يستفاد من تعليل رجوع الناسية الفاقدة للتميز إلى الروايات ان قصتها قصة خمسة فدل على أن كل من كان مثلها لا تدان نرجع إلى الروايات ونقدم في الروايات ان ارجاع خمسة إلى الروايات لمخالفتها للقسمين الأولين في العادة و التميز فدل على أن التميز كالعادة مقدم على الروايات [ مط ] والمرجع بعده إلى الروايات مطلقا انصافا مهم هذا مع أن دعوى شمول السنة الثانية لمن لم يستقر لها عادة لاتج عن شهادة بعض الفقرات له فبينت من ذلك كله ان المبتدئة والناسية لا تختلفان في الحكم المذكور في الرواية وانما ذكر كلا منهما لمورد على حدة من باب عليه دخول الناسية في موضع التميز ودخول المبتدئة في موضع الروايات ومن هنا ذكر الوحيد في شرح المفاتيح ان بالتأمل في الرواية يظهر ظهورا تاما ان حكم المبتدئة والمضطربة واحد انتهى ما أردنا نقله من كلام شيخنا المرتضى [ ره ] وهو في غاية المتانة الا ان ما اعترضه على المحقق الخونساري لا يخلو من نظر يظهر وجهه بالتدبر في ما ورد في تفسير الناسية في الرواية وفيما بنه عليه من حكمها في ذيل الرواية فان المتدبر فيها لا يكاد يشك في ظهورها في إرادة ما ذكره المحقق الخونساري واما الناسية بمعنى من بقيت عادتها في الواقع على ما هي عليه ومحب صورتها عن ذهنها فالظاهر أنها غير مرادة بالرواية بل هي مرد نادر لم يتعرض لحكمها وان كان يفهم حكمها من الرواية تنقيح المناط بل ستعرف الاشكال في رجوع الناسية بهذا المعنى إلى اعتبار لون الدم [ مط ] بحيث تتحيض في الشهر ثلاث مرات مثلا لو رأت ثلاثة اسود مع أن عادتها المنسية لم تكن في الشهر الا مرة * ( وكيف ) * كان فقد ظهر لك ان المتعين انما هو رجوع المبتدئة أولا إلى اعتبار الدم بالأوصاف فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة استحاضة لكن بشرط ان يكون ما شابه دم الحيض مما يمكن ان يكون حيضا وما عداه استحاضة بان لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد من عشرة ولا يكون الفاقد للصفة الفاصل بين الواجدين أقل من عشرة أيام والا يلزم ان يكون الحيض أقل من الثلاثة أو أزيد من العشرة أو يكون الظهر أقل من العشرة والكل باطل قطعا كما عرفته في محله فما توهمه صاحب الحدائق طاعنا على الأصحاب في اشتراطهم هذه الشرائط حيث قال إن ما اشترطوه من أنه لا بقصر ما شابه دم الحيض عن أقله ولا يتجاوز أكثره لا نساعده الروايات الواردة في هذه المسألة فإنها مطلقة في التحيض بما شابه دم الحيض قليلا كان أو كثيرا كما في رواية يونس وما اشترطوه من بلوغ الضعيف مع أيام النقاء أقل الظهر لا دليل عليه هنا بل ظاهر الاخبار بردة منها موثقة أبي بصير عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة الحديث ضعيف في الغاية لان اختار التميز في مقام تميز دم الحيض عن الاستحاضة فوجب ان يكون ما يحكم بحيضيته قائلا لان يكون حيضا والا فيعلم مخالفته للواقع فكيف يكلف به والمراد بالقليل والكثير في المرسلة القليل والكثير مما يقبل الحيضية شرعا لا ما يعم الساعة والشهر مثلا ولو فرض دلالتها على ذلك للزم تقييدها بالأدلة القطعية الدالة على تحديد طرفي الحيض * ( واما ) * موثقة أبي بصير فقد تقدم توجيهها في مسألة ان الظهر لا يكون أقل من عشرة أيام ولا مدخلته لها بخصوص المقام ثم إنه على تقدير فقد شئ من الشرائط المذكورة فهل هي كمن استمر بها الدم على نسق واحد في الرجوع إلى عادة نسائها أو الروايات أو انه يحصل لها التميز بالأوصاف في هذه الصور أيضا في الجملة بمعنى انه لا يجوز الغائها بالمرة وجهان من ظهور أدلة التميز في إرادة غير هذه الفروض فان ظاهر اخبارها هو التحيض بالقوى وجعل الضعيف استحاضة من دون زيادة على أحدهما من الاخر فمثل هذه الفروض خارج من موردها ومن انه على تقدير تسليم انصراف الاخبار عن مثل هذه الفروض وظهورها فيما ادعى بفهم حكمها منها عرفا بفهم أوصاف كل من الدمين فإنه لا يكاد يشك من سمع بهذه الاخبار ان من رأت خمسة عشر يوما اسود ثم خمسة عشر اصفر مثلا ان حيضها ليس إلا في الأسود وكذا لو رأت يومين اسود ثم اصفر في بقية الشهر ان اليومين من حيضها وهذا الوجه أوجههما بشهادة العرف كما يؤيده تخطى الأصحاب عن موارد النصوص إلى فروع غير منصوصة ليس استفادة حكمها من هذه النصوص أوضح من هذه الفروض وربما أورد على الحكم بكون اليومين من الحيض في الفرع الأخير بان مراعاة أدلة التميز في طرف القوى بجعل الناقص حيضا واكماله من الضعيف ليس بأولى من مراعاتها في طرف الضعيف بجعل مجموعه استحاضة فيخرج الناقص من الحيضية وأجيب عنه بان مراعاة عموم الحكم على الضعيف بالاستحاضة في أدلة التميز يوجب خروج هذا المورد من أدلة التميز إذا المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضة فكيف يعل تمييزها بجعل الجميع استحاضة فيلزم من الرجوع إلى أدلة التميز طرحها والرجوع إلى غيرها من الاخبار وعادة النساء بخلاف ما لو حكمنا على الناقص بالحيضية وعلى الضعيف بالاستحاضة الا ما يحتاج إليه في تكميل الناقص فإنه قد حصل التميز من دون تقييد زائد على ما هو المعلوم في كل من الضعيف والقوى من تقييده بصورة القابلية شرعا ويمكن الجواب عنه أيضا بان سوق الاخبار يشهد بورودها لتمييز الحيض عما ليس بحيض الذي هو استحاضة وانما ذكر أوصاف الاستحاضة استطرادا لبيان انه ليس بحيض فإذا تبين كون بعض ما رأته بصفة الاستحاضة حيضا باعتبار كونه مكملا لما علم حيضيته بالأوصاف

303

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست