responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 302


بالخصوص لكونه اظهر الأوصاف والا فللحيض أوصاف عديدة يمتاز بها عن الاستحاضة كما ورد التنصيص عليها في عدة من الروايات المتقدمة فتلك الروايات شاهدة على أن المقصود ليس تمييز الدم بخصوص السواد وكيف كان فإذا فقدت هذه الامارة أيضا بان لم يمكن معرفة الدم باللون و نحوه أيضا فقد امرها النبي صلى الله عليه وآله [ ح ] بان تتحيض في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة فهذه هي السنة الثالثة والرواية صريحه في أن هذه السنة هي تكليف ظاهري عملي فتكون بمنزلة الأصول العملية المجعولة للشاك التي يرجع إليها عند فقد الامارة الشرعية فعلى هذا ليس للمبتدئة الرجوع إلى رواية الست أو السبع الا إذا تعذر في حقها التمييز بالأوصاف بان استمر دمها على لون واحد وحالة واحدة كما هو الشأن في قصة خمسة على ما استظهره الصادق ( ع ) من سؤالها والا فعليها الرجوع [ ح ] إلى ما سنها للناسية كما أن للناسية الرجوع إلى ما سن للمبتدئة إذا كان قصتها كقصة خمسة فعلى هذا تكون الناسية والمبتدئة متشاركتين في السنتين فتخصيص الإمام ( ع ) الثانية بالناسية والثالثة بالمبتدئة لا يبعد ان يكون لعلمه بان المبتدئة غالبا لا يختلف دمها لونا والناسية عكسها * ( وكيف ) * كان فالرواية في غاية القوة من حيث الدلالة على ما عرفت * ( وتوهم ) * عدم كون الأوصاف كاشفة عن الحيض في المبتدئة أو عدم اعتبار كشفها شرعا فيكون وجودها كالعدم ولذا أطلق الإمام ( ع ) السنة الثالثة التي هي بمنزلة أصل عملي للمبتدئة ولا ينافيه اتحاد دم خمسة لونا حيث إن خصوصية المورد لا توجب قصر الحكم عليه * ( مدفوع ) * بان قوله ( ع ) دم الحيض اسود يعرف ظاهره ان السواد معرف [ مط ] وان الشارع اعتبره لذلك وانما رفعنا اليد عن هذا الظاهر بالنسبة إلى أيام العادة لما ثبت بالنص والاجماع من أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض كلها هذا مع أن ظاهر ذيل الرواية بل كاد ان يكون صريحه ان علة امر خمسة بالتحيض ستة أو سبعة انما هو اتحاد لون دمها المستكشف من قوله أثجه ثجا فيدور الحكم مداره كما يؤيده انه ليس في كلام خمسة ولا في كلام النبي صلى الله عليه وآله اشعار بأنها كانت مبتدئة ولا في كلام الإمام ( ع ) دلالة على استفادة كونها مبتدئة من كلامهما أو من الخارج فيمكن ان يكون التمثيل بها للمبتدئة لاشتراكهما فيما هو مناط الحكم هذا كله مضافا إلى أن الأخبار المتقدمة كافية في اثبات كون الأوصاف امارة معتبرة لغير ذات العادة مطلقا فيكون ظهوره في ذلك دليلا على أن المراد من الامر بالتحيض ستة أو سبعة ليس إلا فيما إذا أطبق الدم عليها وكانت الاستحاضة دارة على لون واحد وقد اتضح لك مما ذكرنا اندفاع ما توهمه صاحب الحدائق من تخصيص الاخبار الامرة بالرجوع الا الأوصاف بالناسية دون المبتدئة جمعا بينها وبين هذه الرواية * ( وفيه ) * مضافا إلى ما عرفت من ظهور الرواية في خلافه ان غاية الأمر تسليم ظهور هذه الرواية فيما ينافي الأخبار المتقدمة لا صراحتها فيه فيكون المعارضة بينهما من قبيل معارضة الظاهرين الذين يمكن الجمع بينهما بارتكاب التأويل في كل منهما ومن المعلوم ان ارتكاب التأويل في هذه الرواية بتقييد المبتدئة بما إذا استمر دمها على لون واحد أولى من التصرف في تلك الروايات المشهورة المعمول بها عند الأصحاب من وجوه * ( ويؤيد ) * ما ذكرناه في توجيه الرواية ما حققه شيخنا المرتضى [ قده ] والأولى نقل عبارته بطولها كي يفيدك مزيد بصيرة قال بعد نقل الخبر الشريف وهو مشتمل على احكام كثيرة للحائض والمستحاضة بل ظاهره حصر سنن المستحاضة في الثلث لاحصر نفس المستحاضة في الثلث كما في الروض حتى التجأ لذلك إلى ادخال من لم يستقر لها عادة في أحد القسمين الأخيرين ثم رجح ادخالها في أولهما حيث قال إنه ( ع ) حصر الأقسام في الناسية والذاكرة والمبتدئة ولا يخفى ان من لم يستقر لها عادة بعد لا تدخل في الناسية ولا في الذاكرة لعادتها فلو لم تدخل في المبتدئة بطل الحصر الذي ذكره ( ع ) انتهى * ( ثم ) * قال معترضا على نفسه لا يقال إن قوله ( ع ) في تعريفها يعنى تعريف المبتدئة وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت يدل على خلاف مطلوبكم لأنه فسر المبتدئة بأنها من تستحاض في أول الدور لأنا نقول إن أول التعريف صادق على المدعى وان اجرى آخره وهو انها استحاضت أول ما رأت على ظاهره بطل الحصر فلا بد من حمله على وجه يصح معه الحصر وهو ان يريد بالأولية مالا يستقر معها العادة بعد وهو أول إضافي يصح الحمل عليه وقد دل عليه مواضع من الحديث انتهى وقد دعاه إلى التكليف الذي ذكره في قوله لأنا نقول مع كونه مخالفا لظاهر اللفظ بل صريح قوله ( ع ) لم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها ما زعمه من دلالة الرواية على حصر المستحاضة في الثلث ولا يخفى ان ليس في موضع منها دلالة على ذلك وانما تدل على حصر سنن المستحاضة في الثلث واضعف من ذلك ما ذكره المحقق الخونساري في حاشية الروضة من عدم ظهور الرواية في الناسية وانما المراد بذات السنة الثانية هي من ليس لها عادة بالفعل وان كانت لها سابقا وان المراد بقوله أغفلت أي تركت لا نسيت وأنت خبير بان عدة مواضع من الرواية تأبى عن ذلك فالتحقيق دخول الناسية في الرواية و [ ح ] فلا بد من الحاق من لم يستقر لها عادة بإحدى الأصناف المزبورة ولا اشكال في عدم لحوقها بالمعتادة فبقيت داخلة في أحد الأخيرين لكن الظاهر من مساق الرواية عدم اختلاف حكم الأخيرين وان ما وقع في الرواية من الحكم برجوع الناسية إلى التميز والمبتدئة إلى الروايات انما هو لان الغالب في المبتدئة اتحاد لون الدم وكثرته لقوة زائدة وفي الناسية خلاف ذلك ولذا صرح فيما بعد في الناسية بقوله وإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها وكان الدم على لون واحد فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة خمسة حين حالت انى أثجه ثجا فدلت على أن رجوع خمسة إلى الروايات انما كان لاتحاد لون الدم الذي استفاده ( ع ) من قولها اني أثجه

302

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست