نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 343)
كان فان استمر الدم إلى العاشر وعملت ما تعمله المستحاضة من صلاتها وصومها بعد أن استظهرت بيوم أو يومين وانقطع الدم في اليوم العاشر قضت ما فعلته من صوم حيث انكشف بانقطاع الدم كونها حائضا في مجموع المدة كما تقدم تحقيقه فيما سبق وقد عرفت فيما تقدم عدم التنافي بينه وبين الأخبار الدالة على أنها بعد أن استظهرت بيوم أو يومين فهي مستحاضة لكون هذه الأخبار مسوقة لبيان تكليفها في مقام العمل لا انها مستحاضة حقيقة على الاطلاق فراجع وان تجاوز دمها العاشر تبين انها كانت مستحاضة وكان ما أنت به بعد الاستظهار من الصلاة والصوم موافقا لتكليفها الواقعي فكان مجزيا وإن لم تعلم به حال الاتيان إذ لا يعتبر الجزم بالنية في صحة العبادة عند التعذر جزما بل [ مط ] على الأقوى وما تركته من صلاتها كصومها في مدة الاستظهار قضته حيث علمت بأنها لم تكن حايضا وانها مستحاضة ولا وقت لها الا أيامها واما ما ادعاه بعض تبعا لصاحب المدارك من ظهور الاخبار الامرة بالاستظهار في عدم وجوب قضاء ما فاتها في مدة الاستظهار وانها كالحيض * ( ففيه ) * ان هذه الأخبار ليست مسوقة الا لبيان تكليفها الفعلي عند مجاوزة الدم وجهلها بكونه حيضا أو استحاضة واما انه بعد انكشاف امرها فهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الواجبات المشروطة بالطهور أم لا يجب فليست هذه الأخبار ناظرة إليه قطعا وانما يستفاد ذلك من الأدلة الخارجية الدالة على أنه يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم مطلقا ومن الصلاة ما لم تكن حائضا وحيث انكشف انها لم تكن حائضا فيا عدا أيامها وجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في تلك الأيام إذ لم يخصص عموم ما دل على وجوب القضاء الا بالنسبة إلى الحائض وقد انكشف انها لم تكن حائضا * ( نعم ) * لو استفيد من هذه الأخبار انها بعد العادة أيضا حائض حقيقة إلى أن ينقضي مدة الاستظهار لتم ما ذكر لكن هذه الأخبار بنفسها فضلا عن غيرها من الأخبار الدالة على أن ذات العادة إذا استحيضت لا وقت لها الا أيامها كادت أن تكون صريحة في خلافه حيث إن مفادها ان ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس لعنوان كونها حائضا وانما تتركها احتياطا واستظهارا فإذا انكشف الخلاف قضت ما فاتها من الصلاة كالصوم ودعوى أنه يفهم من هذه الأخبار ان أيام الاستظهار ملحق بالحيض حكما في جميع اثاره التي منها عدم قضاء الصلاة ممالا ينبغي الاصغاء إليها وربما يعلل عدم وجوب القضاء بأنها كانت مأمورة بالترك فلا يستتبعها القضاء وفيه مع ما فيه النقض بما إذا رأت الدم يوما أو يومين في ابتداء عادتها فتركت ثم انقطع فإنها تعيدها جزما كما في رواية يونس المعللة بعدم كونها حائضا فهذه الرواية بمقتضى عموم تعليلها شاهدة للمطلوب والله العالم * ( المسألة الرابعة ) * إذا طهرت الحايض جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على المشهور بل عن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر السرائر والتبيان ومجمع البيان واحكام الراوندي دعوى الاجماع عليه وعن ظاهر الصدوق في أول كلامه المنع منه لكنه ذكر بعد ذلك فيما حكى عنه انه ان كان الزوج شبقا وأراد وطؤها قبل الغسل امرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها فيحتمل ان يكون مراده من المنع الكراهة وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا إلا عن أهل الخلاف على ما نسب إليهم بعد عموم الإباحة أو اطلاقها المستفاد من الكتاب والسنة المقتصر في تقييدها أو تخصيصها بما يفهم من قوله [ تع ] فاعتزلوا النساء في المحيض الظاهر في إرادة مدة الحيض اخبار مستفيضة منها موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء * ( و ) * موثقة ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال سئلته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها قبل أن تغتسل قال لا بأس و بعد الغسل أحب إلى ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن العبد الصالح ( ع ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال تمس الماء أحب إلى وهذه الروايات كما تريها صريحة في الجواز لكن على كراهية كما يدل عليها المرسلة بل وكذا سابقتها وعليها ينزل الاخبار الظاهرة في المنع الموافقة الأكثر العامة على ما قيل مثل موثقة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر تتوضأ من غير أن تغتسل فلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل * ( و ) * موثقة أبي بصير عن أبي عبد - الله ( ع ) قال سئلته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل قال وسئلته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين أيحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل والتعبير بنفي الصلاح بعد أن سئله عن الحلية بنفسه يشعر بالكراهة بل يمكن دعوى ظهوره فيما * ( واما ) * صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل أن تغتسل فلا تصلح شاهده للجمع بين الاخبار بصرف الاخبار المجوزة على من اصابه شبق والمانعة على من لم يصبه شبق لبعد تنزيل الاخبار المجوزة على ذلك وأقربية حمل المنع المفهوم من الصحيحة على الكراهة خصوصا مع ما في تلك الأخبار مما يشهد بها مضافا إلى ندرة القائل بالتفصيل حيث لم ينقل ذلك الا من ظاهر الصدوق هذا مع أنه لا يبعد دعوى أنه لا يفهم من هذه الصحيحة في حد ذاتها الا كراهة الفعل لان تعليق الرخصة بإصابة الشبق الذي هو عبارة عن شدة الميل انما يناسب الكراهة كمالا يخفى وكيف كان فظاهر الامر بغسل الفرج الوجوب الشرطي فمقتضاه توقف حلية للوطي
281
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 281