نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 280
فيها وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام * ( و ) * صحيحة زرارة عن أحدهما قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كان تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة وفيه أن الرواية الأخيرة لا بد من تقييد اطلاقها بالاخبار المتقدمة واما ما عداها فموردها صراحة أو ظهورا انما هو ما استمر بها الدم واختلط حيضها بالاستحاضة فالسنة في حق هذه المرأة جعل مصادفة الدم لأيام الحيض مميزا لحيضها ان كانت لها عادة والا فالرجوع إلى أوصاف الدم ولا يشرع في حقها الاستظهار جزما الا ترى إلى رواية إسحاق بن حريز المتقدمة حيث امرها بان تستظهر بعد عادتها بيوم قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال ( ع ) تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين واما الاخبار الامرة بالاستظهار فموردها غير هذا الفرض جزما وان كانت قد يتراءى من بعضها الاطلاق مثل قوله ( ع ) المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين ولكن المتعين صرف مثل هذه الأخبار لو لم نقل بانصرافها بنفسها إلى إرادة الحكم في الدورة الأولى جمعا بينها وبين غيرها من النصوص والفتاوى الدالة على أن السنة فيمن استمر بها الدم ليس إلا الرجوع إلى عادتها ان كانت لها عادة والا فإلى أوصاف الدم والا فإلى الروايات بالتفصيل الآتي فلا يجوز لها الاستظهار في الفرض فضلا عن أن يستحب كما هو مقتضى هذا الجمع بل لا معنى له حيث لم يثبت سنة في حقها غير ما ورد التنصيص عليها من ترك الصلاة أيام أقرائها وان علمت بانقطاع الدم قبل انقضاء العشرة فان ما دل على أن ما تراه المرأة قبل انقضاء العشرة فهو من الحيضة الأولى فالمراد بها ليس إلا بيان الحكم فيها لو رأت الدم قبل انقضاء العشرة من يوم رأت الدم وكذا فتوى الأصحاب بان الدم المنقطع على العشرة مجموعه حيض تنصرف عن مثل الفرض الذي التزمنا بكون ما رأته في عادتها حيضا من باب التعبد فيشكل [ ح ] رفع اليد عن ظواهر الأخبار المتقدمة الدالة بظاهرها على أنها بعد أيام أقرائها مستحاضة [ مط ] وكذلك الحصر المستفاد من قوله ( ع ) ليس لها سنة غير أن تدع الصلاة أيام أقرائها نعم لو قلنا بأنه عند انقطاعه على العشرة من عادتها حيض لأمكن ان يشرع في حقها الاستظهار لكن أدلته منصرفة عنه والله العالم واضعف منه الجمع بين الاخبار بحمل وجوب الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة الحيض والاخبار الظاهرة في العدم على ما لم يكن بصفة الحيض بشهادة الأخبار المستفيضة الدالة على أن الصفرة بعد أيام الحيض ليس بحيض * ( وفيه ) * مضافا إلى ما عرفت من عدم المعارضة بين الاخبار لتغاير موضوعاتها ان الأخبار السابقة لا يمكن تقييدها بما إذا كان الدم بصفة الحيض لما في بعضها من التنصيص على أنها رأت دما رقيقا بعد العادة وكذا لا يمكن تنزيل هذه الأخبار المستفيضة الواردة في حكم المستحاضة على ما لو رأت بعد عادتها صفرة فإنه مخالف لصريح جل هذه الأخبار واما الأخبار الدالة على أن الصفرة بعد أيام الحيض ليس بحيض فقد عرفت في الفرع السابق انه لا بد من تأويلها أو تقييدها بما لا ينافي الأخبار الدالة على أن ما تريه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى فالأظهر في مقام الجمع بين الاخبار هو ما ذكرنا من وجوب الاستظهار في الجملة وكونها مخيرة إلى العشرة ولكن الأحوط والأولى فيما عداه اليوم الأول مراعاة أقوى الاحتمالين والاخذ بالطرف المظنون بل ربما ينزل اختلاف الاخبار على ذلك فيقال ان الامر بالاستظهار يوما والبناء على كونها مستحاضة بعده انما هو فيمن ظهر امرها ولو ظنا بمضي يوم اما بانقطاع الدم أو بحصول الظن من غلبة الدم واستمراره بأنه لا ينقطع قبل العشرة وكذا الامر بالاستظهار يومين كما في بعض الأخبار أو ثلاثة كما في بعض آخر انما هو لمن لم يظهر امرها الا بيومين أو ثلاثة وهكذا إلى العشرة فيجب الاستظهار ما لم يحصل الظن أو الوثوق بكونها مستحاضة إلى أن ينقضي العشرة فيرتفع [ ح ] احتمال كونه حيضا والذي يمكن ان يقال في تقريب هذا الجمع هو ان الروايات المختلفة الصادرة عن أهل بين العصمة صلوات الله عليهم بمنزلة كلام واحد في كون بعضها قرينة لبعض فيكون مجموع هذه الروايات بمنزلة ما لو قال استظهرت يوما أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة والمتبادر من الترديد في مثل المقام إرادة التحديدات المختلفة باختلاف الأنواع لا التخيير بين الأقل والأكثر * ( وفيه ) * بعد تسليم أظهرية هذا المعنى من التخيير ان هذا انما هو فيما إذا وقع الترديد في رواية واحدة وكون كلماتهم بمنزلة كلام واحد انما هو باعتبار صلاحية كون بعضها قرينة لبعض وعدم احتمال الخطاء والغفلة في حقهم والا فربما يكون لنفس الاتصال ووحدة الكلام مدخلية في الظهور وقد يكون تعدد المخاطب مانعا من تنزيل الروايات على بعض المحامل كما فيما نحن فيه فان من المستبعد جدا بل الممتنع عقلا ان يكون الاستظهار ما دام الشك واجبا ومع ذلك يطلق القول في جواب من سئلته عن حكمها على الاطلاق بأنها يستظهر بيوم ثم هي مستحاضة ضرورة انه لا يحسن هذا الجواب الا على تقدير مشروعية عمل المستحاضة بعد اليوم حتى لا تقع في محذور مخالفة الشارع واما ظهوره في كون عمل المستحاضة بعد اليوم واجبا عليها مع كونها في الواقع مخيرة حيث لا يستلزم الوقوع في مخالفة الشارع فغير ضائر نظير الأوامر المتعلقة بمستحبات الصلاة ونحوها مع كونها ظاهرة في الوجوب فظهر بما ذكرنا أن هذا الجمع في غاية البعد وان كان مراعاته أحوط وابعد منه تنزيل اطلاق اخبار اليوم على من كانت عادتها تسعة أيام واخبار اليومين على من كانت عادتها ثمانية واخبار الثلاثة على من كانت عادتها سبعة كمالا يخفى بل لا ينبغي الارتياب في عدم ارادته من الاخبار وكيف
280
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 280