responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 240


الرواية السابقة كراهة المس على غير المتوضئ أيضا فلا يبعد الالتزام به وان كان الأصحاب بحسب الظاهر لا يقولون بذلك ولكن الأمر سهل < فهرس الموضوعات > النوم حتى يغتسل أو يتوضأ < / فهرس الموضوعات > * ( ومنها ) * النوم حتى يغتسل أو يتوضأ على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليها ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ويدل عليها أيضا ما عن الصدوق في العلل بسنده عن أبي بصير عن الصادق ( ع ) عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فإن لم يجد الماء فليتمم بالصعيد وهذه الرواية ظاهرها الحرمة ولكنه تعيين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين الاخبار المصرحة بالكراهة والرخصة ويدل على كراهة النوم وارتفاعها الوضوء صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ ومقتضى ظاهرها ارتفاع الكراهة بالمرة ولا ينافيه أفضلية الغسل كما يدل عليها موثقة سماعة قال سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب ان يتوضأ فليغتسل لغسل أحب إلى وأفضل من ذلك وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ وجه عدم المنافاة انه يحصل بالغسل الطهارة الكاملة التي هي مستحب نفسي فاختياره لدفع محذور كراهة النوم أفضل حيث يحصل به الطهارة بجميع مراتبها ولا يبعد ان يستفاد من ذلك أنه لو تيمم بدلا من الغسل عند تعذر الماء لا بدلا من الوضوء لكان أفضل مع أنه أحوط ولا ينافي كراهة النوم مطلقا كما هو ظاهر الأصحاب ما أرسله الصدوق حيث قال على ما في الوسائل بعد نقله صحيحة الحلبي وفي حديث اخر انا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك انى أريد ان أعود إذ لا تدل الا على أنه ( ع ) كان ينام عند إرادة العود قبل الاغتسال واما انه ( ع ) لم يكن يتوضأ فلا يستفاد منها ولو كان فيها اشعار بذلك فليس بحيث يعتمد عليه ويقيد به الأخبار المطلقة هذا مع احتمال صدور هذه الرواية عقيب صحيحة الحلبي فأريد من قوله ( ع ) انا أنام على ذلك أي على الوضوء وذلك لإرادة العود فلأجلها ترك الاغتسال وكيف كان فما في الوسائل من اختصاص الكراهة بما إذا لم يرد العود استنادا إلى هذه الرواية المرسلة مع ضعف سندها وقصور دلالتها ضعيف ويدل على جواز النوم وعدم حرمته مضافا إلى أغلب الأخبار المتقدمة صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب < فهرس الموضوعات > الخضاب < / فهرس الموضوعات > ومنها الخضاب بالحناء ونحوه فيكره له ان يختضب كما أنه يكره للمختضب ان يجنب للأخبار المستفيضة منها رواية عامر بن قناعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول لا يختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب وعن كردين المسمعي قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يجنب وهو مختضب وعن كتاب العياشي عن علي بن موسى عليه السلام قال يكره ان يختضب الرجل وهو جنب وقال من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن ان يصيبه الشيطان بسوء وعن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ولا الطامث فان الشيطان يحضرهما عند ذلك ولا بأس به للنفساء وعن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبي الحسن الأول يسئله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب فكتب لا أحب ويظهر من بعض الروايات انه يرتفع الكراهة بما إذا اصبر حتى اخذا الحناء مأخذه فله ان يجنب [ ح ] كما في خبر أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم ( ع ) أيختضب الرجل وهو جنب قال لا قلت فيجنب وهو مختضب قال لا ثم مكث قليلا قال يا با سعيد الا أدلك على شئ تفعله قلت بلى قال إذا اختضب بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ [ فح ] فجامع ثم إن مقتضى ظاهر النهى في أغلب هذه الأخبار الحرمة ولكنه يتعين حملها على الكراهة للاخبار الكثيرة المستفيضة المصرحة بالجواز منها موثقة سماعة قال سئلت العبد الصالح ( ع ) عن الجنب والحائض يختضبان قال لا بأس ورواية أبى جميلة عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال لا بأس بان يختضب الجنب أو يجنب المختضب ويطلى بالنورة وعن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس ان يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب * ( و ) * عن الحلبي عن الصادق ( ع ) قال لا بأس ان يختضب الرجل وهو جنب و عن بعض نسخ الكافي يحتجم بدل يختضب وفي بعض الأخبار السابقة شهادة لهذا الجمع كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها < / فهرس الموضوعات > واما الغسل فواجباته التي يتوقف عليها صحته خمسة منها * ( النية ) * فلا يصح الغسل بدونها اجماعا وقد تقدم الكلام في تحقيق مهية النية وجميع ما يتعلق بها في مبحث الوضوء بما لا مزيد عليه واتضح لك فيما تقدم ان النية المعتبرة في تحقق الإطاعة المعتبرة في صحة العبادة ليست الا عبارة عن أن تكون المهية التي تعلق بها الامر مأتيا بها بقصد التقرب إلى الله تعالى فلا يعتبر في صحة الغسل الا ايجاد المهية المعينة التي تعلق بها الامر بداعي امتثال امرها أو بداع اخر مما هو بمنزلته من الغايات التي يحصل بها القرب واما قصد الوجه أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة فلا يعتبر فيه على الأصح * ( نعم ) * يعتبر في تحقق الإطاعة تمييز المهية المأمور بها عما يشاركها في الجنس إذ بدونه لا يتعلق القصد بالمأمور به حتى يتحقق إطاعة امره ويعتبر في صدق كون المأتي به بداعي الامر ان يكون السبب في ايجاد اجزائه بأسرها إرادة الامتثال ولذا عد من الواجبات استدامة حكمها إلى آخر الغسل بان يكون حصول جميع اجزائه من اثر إرادة الامتثال وإن لم تكن الإرادة التفصيلية باقية بالفعل فان بقائها فعلا غير معتبر وانما المعتبر تأثيرها في حصول جميع الأجزاء في الخارج فلو ذهل عنها بالمرة

240

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست