responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 239


معنى مجازى بل بمعنى ان الترك الذي تعلق به الطلب لم يتعلق القصد به الا باعتبار ملزومه الذي هو البقاء في الدار فالمأمور به انما هو ذلك الملزوم لا الترك الذي تعلق به الطلب صورة وقد تقرر في محله ان الامر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده بحيث يكون محرما فلا يلزم من الامر بالخروج في مثل الفرض اجتماع الامر والنهى بل المانع من الطلب قبح الامر بالمتضادين لتعذر الامتثال ولكن وقع الكلام في مثل المقام في أنه هل يعقل تعلق الطلب بالضد الغير الأهم الذي هو الخروج لقضاء الحاجة المهمة في المثال مرتبا على ترك الأهم بان قال المولى ان كنت لا تمتثلني في الامر بالبقاء فأخرج بهذه الكيفية أو لقضاء الحاجة فان صححناه كما هو الأصح فلا مانع بعد صدور هذا الامر من أن يخرج بالكيفية الخاصة بقصد امتثال هذا الامر فيثاب عليه وان كان يعاقب على ترك امتثال الأهم وبهذا يتوجه صحة العبادات الموسعة عند اشتغال الذمة بواجب مضيق وان منعناه فيشكل تصحيح العبادات الموسعة في الفرض لتوقف صحتها على الامر بها وهو منتف على تقدير بطلان الترتب ولكنه ربما يلتزم القائل بالبطلان بصحة العبادات بناء منه على كفاية مناط الطلب وحسن الفعل في صحة العبادة وإن لم يتعلق به طلب لأجل وجود المانع هذا كله في الواجبات المتزاحمة * ( واما ) * المستحبات المتزاحمة فلا شبهة في صحة غير الأهم منها ومشروعية واستحقاق الاجر بفعله لان ترك الأهم جايز له فلا منشأ لتوهم عدم جواز ايجاد ما يضاده من الأفعال المستحبة لتحصيل مصلحتها واستحقاق الاجر بها عند اختياره ترك الأهم ولا يهمنا بعد قضاء ضرورة العقل والشرع والعرف برجحان العبادات المستحبة ومشروعيتها التعرض لتصوير كيفية تعلق طلب الشارع بها من أنه هل هو على وجه الترتب أو ان الأوامر المتعلقة بجميع المستحبات مطلقة ولكن العقل يقيد كلا من تلك الأوامر بعدم إرادة ما يضاده فينتزع من المجموع امر شرعيا تخييرا متعلقا بالمجموع فيكون الأهم أفضل افراد الواجب التخييري أو ان الطلب الشرعي لا يتعلق الا بالأهم وانما يصح ما عداه لوجود مناط الطلب لا لوجود الامر بالفعل إلى غير ذلك من التوجيهات وانما المهم في المقام بيان ان ما نحن فيه من هذا القبيل وان القراءة المستحبة في حق الجنب والحائض وغيرهما ولكن تركها منهما ملزوم لعنوان وجودي راجح يكون مراعاته أهم في نظر الشارع وإن لم نعرف ذلك العنوان تفصيلا ولا يبعد ان يكون المقصود تعظيم القران واحترامه الذي يحصل بمجانبة الجنب الحائض عند ترك القراءة اما استحبابها في حقهما فيدل عليه مضافا إلى عمومات الامر بالقراءة خصوص الأخبار المعتبرة المتقدمة الدالة على جواز قراءة ما شاء من القرآن فإنه لا شبهة في شمولها لما أوجداها بقصد الأجر والثواب بل قد عرفت أنه لا يبعد دعوى انصرافها إلى مثل الفرض لكونه هو المتعارف المعهود فيستفاد منها مشروعيتها وكونها عبادة ولازم كونها عبادة رجحانها ذاتا فيمتنع حمل النهى المتعلق بها على إرادة تركها لذاته لان الامر بترك الحسن كالأمر بفعل القبيح قبيح فوجب ان يكون المراد من النهى اما طلب الترك لا لذاته بل الامر يلازمه فيكون المطلوب في الحقيقة ايجاد ذلك الامر المجامع للترك أو يراد منه معنى اخر غير طلب الترك كالارشاد إلى ما هو الأصلح بحال المكلف أي الفرد الذي ثوابه أكثر والثاني مع مخالفته للأصل قد عرفت عدم جواز ارادته من النهى المطلق في مثل ما نحن فيه فتعين الأول وهو المطلوب وما ذكرناه من أوجه المحامل في توجيه جل العبادات المكروهة بل كلها وقد تقدم مزيد توضيح وتحقيق لتوجيه العبادات المكروهة في مسألة الوضوء بالماء الشمس فراجع ومنها مس المصحف عدا الكتابة منه واما مس كتابته فقد عرفت فيما سبق حرمته وعن المرتضى القول بالحرمة لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وقول أبى الحسن ( ع ) في خبر إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون وعن بعض النسخ ولا خطه بدل خيطه فيكون التخصيص عليه بالخصوص مع شمول المصحف له لشدة الاهتمام به وكيف كان يرد على الاستدلال بالآية انه لا بد من تنزيلها على النهى من مس كتابة ما انزل الله تعالى لا لمجرد شهادة سياقها بإرادته بل لثبوت الرخصة اجماعا ونصا لغير المطهر في مس ما عدا موضع الكتابة ففي مرسلة حريز انه ( ع ) قال لولده إسماعيل يا بني اقرأ المصحف فقال إني لست على وضوء قال لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأ * ( و ) * موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) عمن قرء من المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب وبهذا ظهر ضعف الاستدلال بالرواية أيضا لما عرفت من جواز مس الورق على غير ظهر فضلا عن مس الخيط فيكون المراد من النهى مطلق المرجوحية فلا يستفاد منها بالنسبة إلى الجنب أزيد من الكراهة فيفهم مرجوحية مس الورق من اطلاق النهى ومن فحوى النهى عن مس الخيط والتعليق واستدلال الإمام ( ع ) بالآية لا ينافي إرادة مطلق المرجوحية لان كونها دليلا على بعض المطلوب مع مناسبتها لتمام المدعى بحسن الاستشهاد بها والله العالم * ( وقد ) * يستدل للمرتضى [ ره ] بصحيحة ابن مسلم قال قال أبو جعفر ( ع ) الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرأن القرآن ما شاء الا السجدة * ( وفيه ) * ان غاية ما يمكن استفادته منها انما هو مرجوحية المس الغير المنافية للكراهة وليست الجملة الخبرية مستعملة في الوجوب حتى يقال إن ظاهرها الوجوب الشرطي ومقتضاه حرمة فتح المصحف بغير هذه الكيفية لان فتح المصحف من المقدمات العادية للقرائة وليس بواجب شرعي أو شرطي ولكن تقييده في الرواية بكونه من وراء الثوب يدل على إرادة الاحتراز عن المباشرة لان هذا هو النكتة الظاهرة وكون المس مكروها يصلح وجها لحسن الاحتراز فلا يدل على الحرمة ولو سلم ظهورها في الحرمة يرفع اليد عنه بما عرفت ثم إن مقتضى ظاهر

239

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست