responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 230


من نيته وان أخطأ سهمه نعم ربما يذمونه ويلومونه على ايجاده سبب استحقاق عقوبة القتل عند حصوله لا انهم يعاقبون عقوبة القتل بمجرد حصول السبب كيف مع أن القصاص واخذ الدية التي هي عقوبة القتل قبل حصوله من المستنكرات لدى العقلاء بحيث صار مثلا ثم إنه ربما يستشكل في صحة عقاب تارك المقدمة بالنسبة إلى التكاليف الموقتة التي لم تحضر أوقاتها ولكنك عرفت حله في صدر الكتاب عند البحث في وجوب الغسل لصوم اليوم فراجع ولو اغتسل المخالف غسلا صحيحا على وفق مذهبه ثم استبصر لا يعيد غسله للنص والاجماع انه لا يعيد شيئا من عباداته ما عدا الزكاة وربما يتأمل في شمولهما للطهارات نظرا إلى أنها ليست من العبادات المحضة وانما يدور وجوبها مدار بقاء الحدث وهو لا يرتفع الا بالغسل أو الوضوء الصحيح المتعذر حصوله منه بناء على اشتراط صحة عباداته بالايمان كما ادعى عليه الاجماع والنصوص المتواترة خصوصا إذا أخل بساير الشرايط كاغتساله بعكس الترتيب أو بالمايع المضاف كالنبيذ ونحوه فان وجوب اغتساله بعد استبصاره ليس لكونه إعادة لما مضى حتى ينافيه النص والاجماع على عدم إعادة عباداته بل لكون الطهارة من الحدث شرطا لصلوته فيما بعد فرفع حدثه بالغسل بالنبيذ ليس إلا كتطهير ثوبه المتخذ من جلد الميتة بالدباغة فما دل على صحة عباداته السابقة من الصلاة والصوم ونحوهما لا يدل على كون ثوبه الذي صلى فيه طاهرا وحدثه مرفوعا حتى لا يحتاج إلى الإعادة لما يستقبل ويمكن التفصيل بين ما لو كان البطلان ناشيا من عدم الايمان أو من الاختلال بسائر الشرائط فلا يعيد في الأول ويعيد في الثاني بدعوى أنه يستفاد من النص والاجماع الدالين على عدم إعادة عباداته ولو مع بقاء الوقت كون ايمانه اللاحق كإجازة الفضولي مصححا لاعماله السابقة المشروطة بالايمان فتكون شرطية الايمان للأعمال كشرطية طيب نفس المالك لمضى التصرفات الواقعة في ملكه فليتأمل * ( فرع ) * لو جامع الصبي ثم اغتسل قبل بلوغه فان قلنا بشرعية عبادته كما هو الأظهر لا يعيد والا اعاده بعد البلوغ لاطلاق سببية التقاء الختانين لوجوب الغسل وعموم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وعدم شموله له قبل البلوغ غير ضائر فإنه يندرج في موضوع الحكم بعد أن بلغ وهو جنب كما لو أجنب في نومه فإنه يعمه الخطاب بالغسل بعد انتباهه اما الحكم فيحرم عليه أي على الجنب قراءة كل واحدة من سور العزائم الأربع وهي سورة اقرأ وسورة النجم وسورة حم السجدة وسورة السجدة الواقعة عقيب سورة لقمان ولعله لعدم معروفية هذه السورة باسم مخصوص اشتهر التعبير عنها بين علمائنا بسجدة لقمان وفي الحدائق نسبه إلى غفلتهم وهو بعيد وكيف كان فلا اشتباه في المراد كما أنه لاخفاء في أصل الحكم بل لا خلاف فيه وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه وعن المصنف في المعتبر أنه قال يجوز للجنب والحائض ان يقرأ ما شاءا من القران الا سور العزائم الأربع وهي أقراء باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة وروى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) وهو مذهب فقهائنا اجمع انتهى ولكنه عبر كثير من الأصحاب عنها بلفظ العزائم من دون ذكر لفظ السورة ولذا احتمل بعض ارادتهم خصوص أي السجدة والظاهر أن مرادهم من العزائم مجموع السور كما يدل عليه بعض القرائن المنقولة عن كلماتهم ويؤيده دعوى الاجماع عليه عن غير واحد من الأساطين كالمصنف والعلامة والشهيد ونظرائهم ممن يبعد ان يشتبه عليه مراد الأصحاب وفي المدارك ان الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها ونقلوا عليه الاجماع وكيف كان يدل عليه مضافا إلى ما رواه المصنف عن البزنطي المعتضد بفتوى الأصحاب ونقل اجماعهم موثقة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال قلت له الحائض والجنب هل يقرأن من القران شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة ويذكران الله على كل حال وعن حماد بن عيسى مثله وعن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ( ع ) الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرأن من القرآن ما شاءا الا السجدة * ( ونوقش ) * في دلالتهما باحتمال ان يكون المراد من السجدة خصوص اياتها واحتمال إرادة السور المشتملة على الامر بالسجدة وان كان قريبا خصوصا بالنظر إلى أسامي السور القرآنية كالبقرة وال عمران ولقمان وغيرها ولكنه ليس بحيث يحمل عليه اللفظ في مقابل الأصل والعمومات ولذا تردد بعض المتأخرين بل قوى بعض اختصاص الحرمة بقراءة الآيات دون مطلق السور ويدفعها استثناء سور العزائم بأساميها فيما رواه المصنف [ ره ] عن جامع البزنطي فإنه مع اعتضاده بفتاوى الأصحاب ونقل اجماعهم قرينة لتعيين المراد من هاتين الروايتين كما أنه بنفسه دليل لاثبات المطلوب * ( وعن ) * الفقه الرضوي ما هو بمضمونه فالقول بالاختصاص نظرا إلى ما عرفت ضعيف ثم إن مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد اجماعاتهم بل تصريحات جملة منهم عدم الفرق بين قراءة مجموع السورة وقراءة بعضها حتى البسملة والكلمات المفردة والآيات المشتركة إذا نوى بها أحدها دون ما إذا لم ينو لا عميتها [ ح ] عما هو موضوع الحكم فلا يعمه الحرمة واما الآيات المختصة فلا تحتاج إلى النية لان تعينها الواقعي يكفي في حرمة قرائتها وهل قراءة البسملة والآيات المشتركة في المصحف ونحوه بمنزلة النية ولو لم يقصد الا قراءة خصوص البسملة وجهان أظهرهما ذلك لان كتابتها جزء من السورة يعينها في الجزئية فقراءتها ليست الا قراءة ما هو الجزء من السورة وكونها مشتركة في حد ذاتها لا يجدى بعد أن تعلق القصد بقراءة المكتوب نعم لو قصد من لفظه الاتيان بما ينطبق على المكتوب من دون ان ينوى قرائته كما لو قال مثلا بسم الله يكت هكذا فلا بأس به كما هو ظاهر وكيف كان فقد نوقش بعد الغض عن الاجماع في استفادة عموم الحكم من اطلاق الاخبار بدعوى أن المتبادر من النهى عن قراءة السورة قراءة مجموعها لان السورة اسم للمجموع فلا يستفاد منه حرمة قراءة البعض * ( وفيه ) * ان المتبادر من النهى عن قراءة السورة كقرائة القران انما هو قراءة أبعاضها كلا أو بعضا بل

230

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست