responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 229


بالغسل بعض من أسلم عند إرادة اسلامه بل ربما يظهر من بعض الأخبار ان الغسل عند إرادة الاسلام كان معروفا عندهم فلعله كان هذا الغسل كغسل الجنابة مجزيا عن كل غسل وان كان اثباته محتاجا إلى الدليل والله العالم * ( السادس ) * اختصاص الخطاب القرآني بالذين آمنوا وورود يا أيها الناس في بعض وهو الأقل يحمل على المؤمنين حملا للمطلق على المقيد والعام على الخاص كما هو القاعدة المسلمة بينهم * ( أقول ) * ان هذا النحو من التقييد والحمل منه لعجيب فقد اتضح لك ان الكافر مكلف بالغسل ولكنه لا يصح منه في حال كفره فإذا أسلم وجب عليه الغسل لصلوته ونحوها وصح منه [ ح ] كما هو ظاهر بل لا ينبغي الارتياب في وجوب الغسل عليه بعد أن أسلم وإن لم نقل بكونه مكلفا به حال كفره إذ غايته أنه يكون كالنائم والمغمى عليه وغيرهما ممن لا يكون مكلفا حين حدوث سبب الجنابة ولكنه يندرج في موضوع الخطاب بعد اجتماع شرائط التكليف فيعمه قوله [ تع‌ ] وان كنتم جنبا فاطهروا وقوله عليه السلام إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور ولا ينافي ذلك ما ورد من أن الاسلام يجب ما قبله لان وجوب الغسل لصلوته بعد أن أسلم من الأمور اللاحقة فلا يجبه الاسلام وحدوث سببه قبلة لا يجدى لان الاسلام انما يجعل الأفعال والتروك الصادرة منه في زمان كفره في معصية الله تعالى كان لم تكن لا ان الأشياء الصادرة منه حال كفره يرتفع آثارها الوضعية خصوصا إذا لم يكن صدورها على وجه غير محرم كما لو بال أو احتلم فإنه كما لا ترتفع نجاسة ثوبه وبدنه المتلوث بهما بسبب الاسلام كذلك لا ترتفع الحالة المانعة من الصلاة الحادثة بسببهما خصوصا لو لم نقل بان الآثار الوضعية من المجعولات الشرعية كما هو التحقيق وانما هي أمور واقعية كشف عنها الشارع أو انتزاعية من الأحكام التكليفية فكون من خرج منه المنى جنبا معناه انه يجب عليه الغسل عند وجوب الصلاة ونحوها وكيف كان فلا مجال لتوهم ارتفاع الحدث بالاسلام كمالا يتوهم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي روى فيها أيضا انها تجب ما قبلها ولو اغتسل بعد أن أسلم أو توضأ أو تيمم ثم ارتد لم ينتقض طهارته ثم إن عاد قبل حدوث شئ من النواقض جاز له فعل ما هو مشروط بالطهور بلا اشكال ولا خلاف ظاهرا فيما عدا التيمم لانحصار النواقض فيما عداه واما التيمم فعن المنتهى انه ينتقض بالارتداد لان الفرض منه الإباحة وقد ارتفعت وفيه أن الارتداد كنجاسة البدن بعد التيمم مانع من تأثير التيمم فعلا فيما يقتضيه فإذا ارتفع المانع اثر المقتضى اثره والحاصل ان عدم جواز الدخول في الصلاة أعم من انتقاض التيمم فليستصحب اثره فالأصح ان التيمم أيضا لا يبطل كما لم يبطل غسله ووضوئه والله العالم * ( ولو ) * ارتد عن فطرة فان بنينا على قبول توبته ولو باطنا وكونه مكلفا باحكام المسلمين فيما بينه وبين الله [ تع‌ ] فحكمه ما عرفت وان قلنا بعدم قبول توبته لا ظاهرا ولا باطنا فلا مجال للبحث عن انتقاض غسله ووضوئه لخروجه من زمرة المكلفين بالعبادات التي يتوقف صحتها على الاسلام حيث امتنع منه فلا يصح تكليفه بها لان القدرة على الامتثال شرط في صحة التكليف فالقول من أن الكفار مكلفون بالفروع في حال كفرهم انما هو فيما أمكنهم الخروج من عهدتها لا في مثل الفرض الذي تعذر صدورها منه وكونها مقدورة له قبل ارتداده لا يصحح بقاء التكليف بعد أن ارتد وتعذر منه صدور الفعل لان قبح تكليف العاجز لا يقبل التخصيص * ( نعم ) * قدرته السابقة تصحح تكليفه في زمان القدرة بايجاد العبادات المشروطة بالاسلام في أوقاتها وتحسن عقابه على ما يصدر منه من مخالفتها في زمان ارتداده لا انها تصحح بقاء الطلب وجواز التكليف بعد أن تعذر وما شاع في الألسن من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار حتى تشبث به بعض لاثبات تكليف العاجز فيما نحن فيه ونظائره ففيه انه ان أريد منه عدم منافاة الامتناع المسبب عن اختيار المكلف للاختيار الفعلي الذي هو شرط لجواز التكليف وحسن الطلب عقلا فهو مناقضة صرفة وان أريد عدم منافاته لاتصاف الفعل الصادر منه اضطرارا بكونه فعلا اختياريا له قابلا للاتصاف بالحسن والقبح وتعلق الامر والنهى به في الجملة فهو حق لا محيص عنه إذ يكفي في اختيارية الفعل واتصافه بالحسن والقبح وصحة تعلق الطلب به فعلا أو تركا قدرته عليه في الجملة ولا يشترط بقاء القدرة إلى زمان حصول الفعل كما هو الشأن في التكليف بالحج ونحوه ولكنه انما يقتضى هذا النحو من القدرة جواز التكليف بالفعل في زمان استطاعته واما بعد أن صيرة ممتنعا على نفسه بان تخلف عن الرفقة فقد انقطع الخطاب وارتفع التكليف واندرج المكلف في الموضوع الذي استقل العقل بقبح توجيه الطلب إليه فكما أن التكليف يرتفع بالعصيان كذلك يرتفع بالامتناع لكن إذا كان الامتناع اختياريا للمكلف يكون المخالفة المسببة عنه مخالفة اختيارية فيعاقب عليها * ( وهل ) * يستحق العقاب من حين ترك المقدمة أو في زمان حصول المعصية وجهان أوجههما الثاني كما عن المشهور واختار شيخ مشايخنا المرتضى [ ره ] الأول نظرا إلى أنه لاوجه لترقب حضور زمان المخالفة في حسن العقاب بعد انقطاع التكليف و صيرورة الفعل مستحيل الوقوع لأجل ترك المقدمة واستشهد لذلك بشهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا ولا يقتله الا بعد مدة بمجرد الرمي * ( وفيه ) * انه لا يعقل ان يتقدم عقاب المخالفة على نفسها لان المعلول لا يتقدم على علته وان أبيت إلا عن ذلك فليلتزم بان علة الاستحقاق انما هي ترك المقدمة الذي هو سبب الترك ذيها لا ترك ذي المقدمة من حيث هو غاية الأمر ان حكمة سببيته ترتب ترك ذيها عليه وهذا هو القول بالعقاب على ترك المقدمة * ( وقد ) * تقرر في محله اما الاستشهاد له بمذمة العقلاء قاطبة واتفاقهم بحسن المؤاخذة في المثال ففيه ان مذمة العقلاء ومؤاخذتهم انما هي على تجربه وايجاده سبب القتل ولذا يذمونه بعد أن عرفوا ذلك

229

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست