responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 224


الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقال لعلي ( ع ) ما تقول يا أبا الحسن ( ع ) فقال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار إلى غير ذلك من الاخبار * ( واما ) * ما عن نوادر محمد بن علي بن محبوب قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل فقال ( ع ) يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما فلا بد من تأويله بما لا ينافي الأخبار المعتبرة المستفيضة المعمول بها ويحتمل قويا ان يكون المراد من التقاء الختانين يلاقيهما من الظاهر من دون ادخال بقرينة صدره فيكون غسل الفرجين مستحبا وكيف كان فربما أشكل تصور ما أريد من التقاء الختانين نظرا إلى ما قيل من أن موضع ختان المرأة من أعلى الفرج و مدخل الذكر أسفله وهو خرج الولد والحيض وبينهما ثقبة البول فالختانان لا يتلاقيان فلذا حملوا التلاقي والتماس على إرادة المحاذاة وشدة المقاربة مجازا وفي الحدائق قال ولعل توسط ثقبة البول بين الموضعين المذكورين لا يكون مانعا من المماسة و الملاصقة وانضغاطها بدخول الذكر فتحمل الاخبار كلها على ظاهرها انتهى ولا يهمنا تحقيق ما استعمل فيه اللفظ من إرادة معناه الحقيقي أو المجازى بعد وضوح المراد وورود تفسيره في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا ( ع ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان منى يجب الغسل فقال ( ع ) إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم فالمدار على غيبوبة الحشفة في الفرج بل الظاهر عدم الخلاف فيه هذا فيمن له الحشفة * ( واما ) * من لا حشفة له كما إذا قطعت جميعها أو بعضها فالمدار على غيبوبة مقدارها كما عن المشهور بل عن بعض عدم الخلاف فيه لا لدعوى أن المراد من التقاء الختانين التقاء موضعها المقدر ومن غيبوبة الحشفة غيبوبة مقدارها حتى يتوجه عليها انها مخالفة للظاهر بل لما أشرنا إليه من أنه يستفاد من هذه الأخبار ان المراد من ادخال الذكر في الأخبار المطلقة ليس ادخال جميعه ولا مطلق الادخال بحيث يصدق بادخال جزء منه بل المراد منها ادخال مقدار معتد به يتحد ذلك المقدار في المصاديق الخارجية بالنسبة إلى الافراد المتعارفة مع غيبوبة الحشفة * ( نظير ) * ما لو قيل في جواب أهل البلاد التي لها سور إذا سئلوا عن الحد الذي يقصر فيه المسافر إذا خفى عليكم سور البلد يجب القصر فيهم من هذا الجواب اعتبار تقدير هذا المقدار بالنسبة إلى أهل القرى والبوادي وغيرهم ممن ليس لبلدهم سور حيث يستفاد منه عدم إرادة اطلاق وجوب القصر على المسافر من الأدلة المطلقة بحيث يجب عليه بمجرد الاخذ في السير بل لا بد من اشتغاله بالسير اشتغالا يعادل هذا المقدار وكيف كان فاستفادة التقدير في مثل هذه الموارد يساعد عليه الفهم العرفي فما عن بعض من احتمال تحقق جنابته بمطلق الادخال نظرا إلى الأخبار المطلقة المقتصر في تقييدها بالاخبار المقيدة فيمن له الختان كاحتمال توقف جنابته على ادخال تمام الذكر بدعوى كونه هو المتبادر من قوله في بعض تلك الأخبار إذا ادخله وفي آخر إذا أولجه ضعيف واضعف منهما احتمال القول بعدم تحقق الجنابة فيه أصلا اخذا بمفهوم قوله إذا التقى الختانان الصادق بسلب الموضوع * ( وفيه ) * ان الشرطية بمنطوقها تدل على وجوب الغسل على من له الختان بشرط ان يمس ختانه ختانها واما من لا ختان له فهو خارج من موضوع المنطوق فلا يفهم حكمه من المفهوم لان قضية التعليق على الشرط ليس إلا عدم ثبوت الحكم المذكور للموضوع المذكور عند انتفاء شرطه * ( نعم ) * لولا أن الغالب المتعارف تحقق الجماع ممن له الختان لكان مقتضى الجمع بين الأخبار الدالة على سببية التقاء الختانين للوجوب والأخبار الدالة على سببية مطلق الادخال بعد العلم باتحاد السببين تقييد المطلقات بها ومقتضاه عدم وجوب الغسل على من لا ختان له لأصالة البراءة لا لمفهوم الشرط لكن جرى المقيدات مجرى العادة منعها عن الظهور في إرادة التقييد * ( والحاصل ) * انه يستفاد من الأخبار المطلقة الاطلاق من جهتين إحديهما العموم الأحوالي لو سلم واخريهما العموم بحسب الاشخاص اما اطلاقها من الجهة الأولى فلا بد من تقييده بمنطوق الاخبار المقيدة فضلا عن مفهومها واما من الحيثية الثانية وان كان مقتضى القاعدة تقييدها بمنطوق هذه الأخبار بان يقيد سبب الغسل بالادخال الذي يتحقق به التقاء الختانين الا انها لورودها مورد الغالب لا يستفاد منها التقييد خصوصا في مثل المقام الذي هو بمنزلة التخصيص كما هو ظاهر والغرض من إطالة الكلام التنبيه على أن ما قيل في تضعيف الاحتمالات المذكورة بان الشرطية في مثل قوله ( ع ) إذا التقى الختانان لورودها مورد الغالب لا ظهور لها في الاشتراط ليس على ما ينبغي كيف وقد التزمنا بمفهوم الشرط وقلنا بعدم كفاية مطلق الادخال وانما منعنا اختصاص الحكم بمن له الختان بدعوى أن التحديد بالتقاء الختانين انما هو بملاحظة الغالب فلا يستفاد منه مدخلية الحد في موضوع الحكم كما يشهد به الفهم العرفي في كثير من المقامات التي هي من هذا القبيل ولذا لا ينبغي الارتياب في وجوب الغسل لوطي المرأة في قبلها لو لم يكن لها ختان لأنها [ ح ] كالرجل الذي قطعت حشفة بل الامر فيها أوضح بالنظر إلى ما ستعرف من وجوب الغسل بالوطي في دبرها ثم إنه لا فرق في سببية الجماع لوجوب الغسل بين كونه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا مختارا أو مكرها ولا بين كون الموطوئة

224

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست