responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 223


هذا بخلاف رواية أبي بصير فان موردها مطلق الشاك في الاحتلام بعد تسليمها والاغماض عن أن الامر بإعادة الصلاة في الجواب يدل على إرادة اطلاق الحكم غير مجدية لكون الرواية أقوى ظهورا في الاطلاق من الموثقتين * ( فظهر ) * لك ان القول بان رؤية المنى في الثوب المختص [ مط ] أو بعد الانتباه من النوم امارة شرعية تعبدية حاكمة على قاعدة عدم نقض اليقين بالشك ضعيف جدا خصوصا لو كان وجه تخصيص الثوب بالمختص الجمع بين الروايات لعرائه عن الشاهد * ( و ) * العجب ممن ادعى الاجماع عليه نظرا إلى تعرض العلماء لذكر هذا الفرع بالخصوص فلو لا انها امارة تعبدية لكان ذكره بعد بيانهم وجوب الغسل بخروج المنى مطلقا مستدركا * ( وفيه ) * ان كثيرا منهم بل جل أساطينهم كالسيد والشيخ الحلي والعلامة وغيرهم فيما حكى عنهم عللوا وجوب الغسل عليه عند رؤيته المنى في الثوب المختص بعدم احتمال كونه من غيره فهو منه والاعتبار بالعلم بالخروج في وقته فهذا التعليل منهم يدل على كون الحكم لديهم على القاعدة كما يؤيده تعليلهم عدم الوجوب في صورة الاشتراك واحتمال كونه من الغير بقاعدة عدم نقض اليقين بالشك من دون ان يكون في كلامهم اشعار بكون الحكم الأول على خلاف القاعدة * ( واما ) * تعرضهم لذكر هذا الفرع بالخصوص فمن الجائز كونه لمكان تعرض الروايات له ووقوع الخلاف فيه بين أهله والله العالم ثم إنه بعد أن رأى المنى بثوبه وحصل له العلم بجنابته يعيد بعد الغسل من صلاته ما علم وقوعها حال الجنابة واما ما احتمل سبقها عليها فلا لقاعدة الصحة واستصحاب الطهارة السابقة التي لم يعلم بارتفاعها حين الاتيان بالصلوات التي احتمل سبقها على الجنابة * ( و ) * ليس هذه المسألة من جزئيات مسألة من عليه فرايض لم يحص عددها حيث نسب إلى المشهور انه يقضيها حتى يحصل له القطع بالبراءة أو الظن بها على الخلاف فان موضوع تلك المسألة ما لو علم بفوت بعض صلاته أو بطلانها على سبيل الاجمال لا ما لو علم تفصيلا ببطلان بعضها بالخصوص وشك في بطلان الزائد على ما يعلمه بالتفصيل كما فيما نحن فيه هذا مع أنه قد يمنع وجوب الاحتياط في تلك المسألة أيضا بدعوى انحلال علمه الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي فيكون بعد التحليل نظير ما نحن فيه فيرجع فيما زاد على المتيقن إلى البراءة لرجوعه إلى الشك في أصل التكليف لا في المكلف به لكنه لا يخلو عن تأمل وتحقيقه موكول إلى محله والله العالم ولو رأى بثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يحتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها لكن شك في حدوثه قبل الغسل أو بعده وجب عليه الغسل لما يصلى فيما بعد واما ما صلاها فقد مضت ولا إعادة عليه لقاعدة الصحة * ( واما ) * وجوب الغسل عليه لما يصلى فلقاعدة الاشتغال القاضية بوجوب تحصيل القطع بالطهارة التي هي شرط في الصلاة ولا يتمشى استصحاب الطهارة المتيقنة الحاصلة بالغسل لمعارضته باستصحاب الحدث المتيقن عند خروج المنى الموجود في الثوب وعدم العلم بكونه مؤثرا في اثبات التكليف لاحتمال حدوثه قبل الغسل غير ضائر لان المناط في الاستصحاب احراز وجوده في هذا الحين سواء حدث التكليف به أو بسبب سابق ولا شبهة في ثبوت الجنابة حال خروج هذا المنى ووقوع الغسل عقيب الجنابة المعلوم ثبوتها في هذا الحين غير معلوم والفرق بين هذه المسألة ومسألة من رأى بثوبه منيا واحتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها مع اشتراكهما في كون الشك في البقاء مسببا عن الشك في وحدة التكليف وتعدده هو ان رؤية المنى في تلك المسألة لا توجب العلم بثبوت التكليف في زمان مغاير للزمان الذي علم ثبوته فيه تفصيلا وعلم وقوع الغسل عقيبه وهذا بخلاف ما نحن فيه فان الرؤية موجبة للعلم بثبوت التكليف في زمان لم يحرز وقوع الغسل عقيبه فاحتمال وحدة التكليف في تلك المسألة أورث الشك في ثبوت تكليف وراء ما علم سقوطه واحتمال تعدده فيما نحن فيه أوجب الشك في سقوط ما علم ثبوته ففي الأول يرجع إلى قاعدة البراءة وفي الثاني إلى الاشتغال وقد تقدم الكلام في توضيح المقام بايراد ما يتوجه عليه من النقض والابرام بما لا مزيد عليه في باب الوضوء في مسألة من يتقنهما وشك في المتأخر فراجع والامر الثاني الجماع فان جامع امرأة في قبلها وجب عليهما الغسل وإن لم يتحقق الانزال بلا خلاف فيه فتوى ونصا بل النصوص عليه لو لم تكن متواترة ففي أعلى مراتب الاستفاضة لكن الأخبار الواردة في الباب في جملة منها علق الحكم على الادخال والايلاج * ( ففي ) * صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال سئلته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة قال إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم وعن نوادر البزنطي صاحب الرضا ( ع ) قال سئلته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم * ( و ) * هذه الطائفة من الاخبار لا تخلو عن شوب من الاجمال والاهمال لامكان ان يراد منها ادخال جميع الذكر في الفرج أو ادخاله في الجملة ولو ببعضه أي بعض أو ادخال البعض المعتد به الذي أقله مقدار الحشفة * ( ولا ) * يبعد دعوى أن الأخير هو الذي يتبادر إلى الذهن وينصرف إليه الاطلاق وعلى تقدير منع الانصراف يتعين صرفها إليه بقرينة غيرها من الأخبار المعتبرة المستفيضة الدالة على عدم اعتبار ادخال الكل وعدم كفاية مطلقه بل انما يجب الغسل إذا التقى الختانان * ( ففي ) * صحيحة علي بن يقطين إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل * ( وفي ) * صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل * ( و ) * صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل اتى أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت

223

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست