نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 107
الإطاعة نعم يمكن دعوى القطع بعدم اعتبار شئ منها في العبادات من عدم التعرض لشئ منها في شئ من الاخبار مع عموم البلوى بها و احتياج العباد إلى معرفتها أكثر من حاجتهم إلى جميع العبادات لكونها شرطا في الجميع والانصاف ان من شاهد سيرة النبي وأوصيائه صلوات الله عليهم مع أصحابهم في بيان الأحكام الشرعية وبيان اجزاء العبادات خصوصا في الاخبار البيانية المشتملة على الواجبات والمندوبات الواردة في محل الحاجة مع إهمال الوجه فيها وكذا الأخبار الكثيرة الواردة جوابا للسائلين عن احكام الحوادث الواقعة في الصلاة وغيرها من العبادات المقتصر في الحكم بصحة العمل فيها على كون العمل مطابقا للواقع من دون استفصال عن كونه مترددا حال العمل أم لا بانيا على الفحص والسؤال أم لا عالما بوجه العمل مفصلا أم لا لا يكاد يرتاب في عدم معهودية هذه الأمور لدى الشارع والمتشرعة بل كان كيفية امتثال الأوامر الشرعية في عصرهم صلوات الله عليهم موكولة إلى ما هو المعهود لدى أهل العرف في أوامرهم العرفية والله العالم * ( وهل ) * تجب في الوضوء المبيح نية رفع الحدث كما عن بعض كتب الشيخ أو نية استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة كما عن السيد [ ره ] أو هما معا كما عن الحلبي والقاضي والراوندي وابني حمزة وزهرة أو أحدهما تخييرا كما عن المبسوط و موضع من الوسيلة والسرائر والمعتبر وأكثر كتب العلامة والشهيد وغيرهم بل في السرائر دعوى اجماعنا عليه مال فيمن صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر فذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة بعد أن حكى عن الشيخ انه يعيد الظهر فقط و عن الشافعي يعيد الظهر وفي إعادة العصر قولان قال ابن إدريس مصنف هذا الكتاب والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا انه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر لان الوضوء الثاني ما استبيح به الصلاة ولا رفع الحدث واجماعنا منعقد على أنه لا يستباح الصلاة الا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة فاما ان توضأ الانسان بنية دخول المساجد والكون على الطهارة أو الاخذ في الحوائج لان الانسان يستحب له ان يكون في هذه المواضع على طهارة فلا يرتفع حدثه ولا يستبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة والى هذا القول والتحرير ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي [ ره ] في جواب المسائل الحلبيات التي سئل عنها فأجاب بما حررناه انتهى * ( أقول ) * ظاهر كلامه [ ره ] صحة الوضوء في الصور المفروضة ووقوعه على وجه الطهورية ومع ذلك لا يرتفع به الحدث ولا يستباح به الصلاة وهو كما تراه مخالفا لما يظهر من كلمات الأصحاب من أن الطهارة والحدث اما متناقضان أو متضادان فلا يجتمعان ولكنك ستعرف في مبحث التيمم امكان الالتزام باجتماعهما ببعض التقريبات التي لا تخلو عن التأمل * ( وكيف ) * كان فالأظهر انه لا تجب نية شئ منهما كما صرح به غير واحد من مشايخنا وعن جملة من المتأخرين اختياره بل ربما نسب ذلك إلى جميع القائلين بعدم اعتبار قصد الوجه واستدل عليه شيخنا المرتضى [ ره ] بقوله للاتفاق على أنه لا يجب ان ينوى ما عدل مشخصاته وغايته ولا شئ منهما غاية له ولا مشخصا لأنهما أثران مترتبان على ايقاع الوضوء بقيوده المشخصة لغاية القربة فالرفع والإباحة من احكام امتثال الامر بالوضوء واتيانه على الوجه الذي امر به لا من الوجوه التي يقع الوضوء عليها حتى يجب اخذه قيدا للفعل ليوقع الفعل المقيد به قربة إلى الله [ تعالى ] فالوضوء المعين المأتي به قربة إلى الله [ تعالى ] رافع للحدث ومبيح للصلاة لا ان الوضوء المعين الرافع للحدث أو المبيح للصلاة مأتي به قربة إلى الله كيف ولو كان العفل المعين في نفسه رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة لم يشترط في صحة الوضوء قصد القربة لان رفع الحدث [ ح ] كرفع الخبث يكفي في سقوط الامر بمجرد وجوده في الخارج باي غاية كان * ( ومن ) * هنا يظهر فساد الاستدلال على اعتبار أحدهما بما دل على وجوب الوضوء من حيث كونه طهورا مثل قوله ( ع ) إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور فيجب قصد العنوان المأمور به لعدم تحقق الامتثال بدونه بل قد عرفت سابقا وجوب قصد قيود العنوان فلابد ان يقصد إلى هذه الأفعال بعنوان حصول الطهارة ورفع الحدث بها توضيح الفساد انه لو فرض الامر متعلقا بعنوان التطهير أعني رفع الحدث أو استباحة الصلاة كان ذلك الامر توصليا قطعا إذ لا يقصد منه عدا حصول التطهير في الخارج ولو لم يقصده ولم يشعر به إذ بعد حصوله على أي وجه يسقط الامر جزما فالمأمور به بالأمر التعبدي المدخل له في العبادات المعتبر فيها قصد القربة هي الأفعال التي تصير سببا لحصول التطهير في الخارج بعد اتيانها في الخارج منويا بها بعد تعينها بجميع مشخصاتها التقرب إلى الله [ تعالى ] ونظير الامر بالتطهير كل امر يعنون بعنوان مترتب على عبادة كأوامر الإطاعة وما في معناها كقول الامر ابرء ذمتك مما عليك فان هذه كلها أوامر توصلية لم تصدر لغرض التعبد بمضمونها في الخارج فتحصل مما ذكرنا أن الفعل المأمور به على جهة التعبد لم يؤخذ فيه رفع الحدث والذي اخذ فيه رفع الحدث لم يؤمر على جهة العبادة * ( انتهى ) * كلامه رفع مقامه * ( أقول ) * ما حققه [ قده ] في غاية المتانة وقد أشار بقوله للاتفاق [ الخ ] إلى أنه لا خلاف في أنه لا يجب على العبد في مقام الإطاعة الا ايقاع المأمور به على الوجه الذي تعلق به التكليف بداعي امتثال الامر كما أنه شبهة في عدم كون قصد الاستباحة والرفع شرطا تعبديا في صحة الوضوء فالخلاف في اعتبار قصدهما كالخلاف في اعتبار قصد الوجوب والندب ينشأ من النزاع في أن هذه الوجوه هل هي من مميزات الفعل
107
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 107