نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 106
ان التشكيك في حصول الإطاعة وامتثال الامر عرفا بعد فرض اتيان المأمور به بقصد الامتثال والخروج عن عهدة التكليف من قبيل التشكيك في الضروريات وثانيا ان الإطاعة والمعصية من الموضوعات التي يستفاد حكمها من العقل كما تقدم مفصلا فلا بد من أن يؤخذ الموضوع من نفس الحاكم ولا معنى للرجوع إلى غيره في تشخيص موضوعه واما ما مر عليك مرارا في مطاوي كلماتنا من الاستشهاد بالصدق العرفي فليس الا حجة على من يزعم أن الموضوع في حكم العقل أخص مما ادعيناه فتبطل دعواه بمراجعة أهل العرف والعقلاء الحاكمين بتحقق الإطاعة بايجاد المأمور به بداعي الامر إذ من المعلوم ان حكمهم بذلك منبعث عن عقولهم فيدل توافق العقول وتطابق الآراء على فساد توهم المخالف فكل من يحكم عقله بوجوب الإطاعة لا بد من أن يكون موضوع حكمه مشروحا لديه متصورا بجميع خصوصياته التي لها مدخلية في تعلق الحكم فلا يعقل الاجمال والترديد في نفس الموضوع حتى يقال إن احتمال كون معنى الإطاعة كذا كاف في وجوب الاحتياط نعم قد يشك في حصولها لا لاجمال المفهوم بل لوجود المصداق في الخارج إذا عرفت ذلك فنقول ان العقل انما يحكم بلزوم ايجاد العبد الفعل الذي ألزمه المولى بفعله بداعي إلزامه أداء لحقه وتفصيا عن عقابه بشرط علم العبد إلزامه به لا بدونه لان العلم بالحكم مأخوذ في موضوع حكم العقل عقلا وهذا الايجاد الخاص اسمه الإطاعة عرفا وحكمه الوجوب عقلا ولا يعقل التصرف في هذا الحكم العقلي أصلا ولا في موضوعه ابدا لا من الشارع ولا من غيره فكلما يفرض قيدا للإطاعة كمعرفة الوجه تفصيلا أو الجزم في النية أو غيرهما مما يحتمل اعتباره شرعا أو عرفا لابد وان يرجع عند التحليل إلى تقييد الفعل الواجب إذ لا يحكم العقل الا بوجوب ايجاد ما أوجبه المولى بداعي طلبه بل لا نتعقل بقاء الوجوب بعد ايجاد الواجب على النحو الذي أوجبه بداعي وجوبه فهذه الكيفيات ان كانت مما أوجبها بتصريحه أو بشهادة العرف أو العقل عليها يجب تحصيلها وإلا فلا كغيرها من الشرائط والأجزاء المعتبرة في الواجب ومرجع الشك في الجميع إلى الشك في أصل التكليف والمرجع فيه البراءة كما تقرر في محله وعدم امكان اخذ هذه الكيفيات قيدا للمأمور به صورة لا يصلح فارقا بين الموارد بعدما عرفت من أنها على تقدير اعتبارها من قيود الواجب الواقعي والمحبوب النفس الامري نعم بين الموارد فرق من حيث امكان التمسك بالاطلاق لنفى الشرطية والجزئية فيما يصلح كونه تقييدا للمأمور به صورة دون غيره لا في جريان أصل البراءة بل قد عرفت في صدر المبحث انه لو شك في تعلق غرضه بايجاد المأمور به بداعي الامر ليكون الإطاعة قيدا للمحبوب الواقعي فتمسك في نفيه بأصالة البراءة مع أن اعتبارها قيدا شرعي لا أصل وجوبها فكيف في مثل هذه التفاصيل التي لا وجوب لها عقلا فشرطيتها على تقدير تحققها منتزعة عن الايجاب الشرعي كغيرها من الشرائط والحاصل انه كلما يشك في اعتباره قيدا للواجب الواقعي والمحبوب النفس الامري سواء أمكن اخذه قيدا للمأمور به في العبادة أم لا يرجع فيه إلى البراءة * ( نعم ) * لو علم تعلق غرضه بشئ مما قد يوجد مع المأمور به أحيانا أو باتيان المأمور به على كيفية خاصة يجب احرازه والقطع بحصوله جزما لان عنوان الواجب الواقعي على هذا ما يحصل به الغرض المعلوم لا المأمور به الذي قد يتخطى عن حصول الغرض لان الموضوع في حكم العقل بوجوب الإطاعة ما علم محبوبيته للمولى وانه لا يرضى بتركه سواء وفي ببيانه لفظه أم لا والمدار في ذلك على العلم بذلك لا على الشك لما ذكرنا من أن العلم معتبر في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة فلو شك في تعلق غرضه بشئ مما يمكن انفكاكه عن المأمور به لا يلتفت إليه أصلا ولا يجب القطع بحصوله جزما لان إظهار ما في ضميره والتكليف بما يفي بتمام غرضه من وظيفته والعقاب على ما تعلق به غرضه من دون بيانه للعبد وعلم العبد به قبيح وبما ذكرنا ظهر ما في تقرير الشبهة من المغالطة والاشتباه لظهور الفرق بين العلم بتعلق غرضه بشئ غير حاصل واحتماله وما نحن فيه من الثاني لا الأول وقد عرفت أنه يجب الاحتياط في الأول دون الثاني * ( واما ) * ما ذكر من أن مقاصد العقلاء في أوامرهم غالبا معلومة وانهم لا يرتابون في حصولها بوجود المأمور به ولذا يحكمون بحصول الإطاعة في أوامرهم بمجرد ايجاد المأمور به بداعي الامر * ( ففيه ) * منع ظاهر إذ كثيرا ما يشتبه على العبيد أغراض مواليهم مع أنهم غير ملتزمين بالاحتياط فيما يحتملون تعلق غرض المولى بحصوله بل لا يلتفتون إلى ذلك لما هو المغروس في أذهانهم من كفاية ايجاد المأمور به بداعي الامر في سقوط الامر و حصول الإطاعة * ( ان قلت ) * تعلق غرض الشارع في العبادات بما عدا وجود المأمور به من حيث هو معلوم وحصول غرضه بمجرد اتيان المأمور به بداعي الامر مجردا عن التفاصيل المحتمل اعتبارها غير معلوم فيجب الاحتياط * ( قلت ) * تعلق غرضه فيها بايجادها بعنوان الإطاعة التي قد عرفت انها عبارة عن ايجاد المأمورية بداعي الامر معلوم وقد حصل بالفرض وتعلق غرضه بشئ آخر غير معلوم والأصل بنفيه وبما ذكرنا من عدم امكان تقييد الإطاعة بشئ لا حكما ولا موضوعا وان مرجع اعتبار قصد القربة و نحوها في العبادات لدى التحليل إلى تقييد ما به تتحقق الإطاعة أي ذات الواجب لا نفس الإطاعة ظهر ما في الاستدلال لنفى اعتبار معرفة الوجه وغيرها من التفاصيل باطلاقات أدلة العبادات كقوله [ تعالى ] أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله [ تعالى ] اعبدوا الله مخلصين له الدين * ( توضيح ) * ما فيه أن اعتبار هذه الأمور قيدا في العبادة يمنع من حصول مطلق الإطاعة بدونها فكيف ينفى اعتبارها اطلاق
106
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 106