responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 335


المحكية المعتضدة بظهور كلمات الأساطين في كونه من المسلمات لديهم بما أن المناط مطلق خروج الدم عقيب وضع الحمل وإن لم يصدق عليه اسم الولادة عرفا ومن هنا أنكر الشهيد في محكى الروض على بعض المحققين في توقفه في العلقة بعد العلم واليقين حيث قال بعد أن نقل من عن الذكرى انه لو فرض العلم بأنه مبدء نشو انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية ولا وجه له بعد فرض العلم ولأنا ان اعتبرنا مبدء النشو فلا فرق بينها وبين المضغة انتهى وكان قدس سره أراد التعريض عليه بالنقض بالمضغة فكأنه قال إن كان المناط كونه مبدء النشو فلا فرق بين العلقة والمضغة وان كان صدق الاسم ففي كليهما خفاء مع أن الحكم في الثاني مسلم فيكشف عن أن المناط هو كونه مبدء النشو فلا وجه للتفصيل اللهم الا ان يستند في ذلك إلى الاجماع في الثاني دون الأول فتأمل وقد حكى عن الشهيد في الذكرى احتمال ثبوت النفاس مع النطفة أيضا مع العلم بكونها مبدء انسان ولا ريب ان الاحتمال في محله فان المراد من العلم بكونها مبدء انسان احراز استقرارها في الرحم على وجه أطلق عليها اسم الحامل وعلى النطفة الخارجة اسم السقط والا فمن المعلوم ان النطفة في حد ذاتها مبدأ النشو فلا ريب انه في مثل الفرض احتمال تحقق النفاس قوى كما يعضده ما يقال من أن ( ع ) حيض محتبس فان الحمل ولو قبل صيرورته علقة موجب لحبس الحيض والوضع يوجب اطلاقه لكن الذي يهون الخطب في مثل الفرض تعذر حصول العلم به عادة والله العالم وأكثر النفاس عشرة أيام كالحيض على الأظهر الأشهر بل المشهور شهرة محققة ومنقولة كما في طهارة شيخنا المرتضى [ ره ] وفي الجواهر حكايتها عن جماعة ومرجع هذا القول إلى ما عن كتب العلامة عدا المختلف والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين من أن أكثره عشرة للمبتدئة والمضطربة دون ذات العادة فتتبع عادتها إن لم ينقطع الدم على العشرة والا كان الكل نفاسا إذا الظاهر أن كل من حدد أكثره بالعشرة لم يرد منه الا ما صرح به هؤلاء الجماعة كما يشهد بذلك تشبيه في عبائرهم بالحيض والاستدلال عليه بالأخبار الآتية الدالة على رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض وبكون النفاس حيضا محتبسا وغير ذلك من المؤيدات فما عن العلامة والشهيد وبعض متأخري المتأخرين من تفسير مراد الأصحاب بقولهم أكثر النفاس عشرة بان العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم وان كانت ذات العادة منظور فيه وكيف كان فمرادنا من تحديد أكثر النفاس بالعشرة ليس إلا ذلك وقيل إن أكثر ثمانية عشر ونقله في محكى المختلف عن المرتضى والمفيد وابن بابويه وابن الجنيد وسلار لكن حكى عن المفيد أنه قال وقد جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض عشرة أيام وعليه اعمل لوضوحها عندي انتهى وقيل بالتفصيل بأنها ان كانت ذات عادة فعادتها وان كانت مبتدئة فثمانية عشر يوما كما عن العلامة في المختلف قال فيه على ما حكى عنه بعد نقل القولين الأولين والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا ان المرأة ان كانت مبتدئة في الحيض تنفست بعشرة أيام فان تجاوز الدم فعلت ما تفعل المستحاضة بعد العشرة وإن لم تكن مبتدئة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيام الحيض وان كانت عادتها غير مستقرة فكالمبتدئة والذي نختاره هنا انها ترجع إلى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة وان كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوما انتهى والسبب في اختلاف الأقوال هو اختلاف الاخبار واختلاف الانظار في الجمع بينها فالأولى نقل اخبار المسألة بأسرها والتكلم في خلالها بما يقتضيه تحقيقها منها صحيحة زرارة المروية بعدة طرق عن أحدهما قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة ورواها في الكافي بسند اخر على ما في الحدائق إلا أنه قال فيها تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها الحديث وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واستثفرت وصلت إلى أن قال قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلاة على حال فان النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم وموثقة يونس عن أبي عبد الله ( ع ) عن امرأة ولدت فرات الدم أكثر مما كانت ترى قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وان رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل قال الشيخ يعنى تستظهر إلى عشرة أيام أقول ويؤيد ما ذكره الشيخ في تفسيرها جملة من الشواهد منها مخالفة وجوب استظهار العشرة بعد أيام العادة للاجماع وسائر اخبار الباب وتوجيهه على وجه ينطبق على القول بثمانية عشرة تنزيلها على ما لو كانت عادتها ثمانية مع عدم كونها بالخصوص فردا غالبيا بعيد ورواية مالك بن أعين قال سئلت أبا جعفر ( ع ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها ان أحب وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين وموثقة يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى ورواية عبد الرحمن بن أعين قال قلت له ان امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم امرها فاغتسلت واحتشت وأمرها

335

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست