نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 336
ان تلبس ثوبين نظيفين وأمر بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي ان ادخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه واسجد فيه فقال قد امر بذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر وأمر علي ( ع ) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم قلت ما أدرى وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل وحمل بعض الأصحاب الاستظهار بمثل ثلثي ذلك على ما إذا كانت العادة ستة أيام أو أقل لئلا تزيد أيام العادة والاستظهار عن العشرة * ( و ) * مرفوعة علي بن إبراهيم قال سئلت امرأة أبا عبد الله ( ع ) فقالت انى كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله ( ع ) ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله ( ع ) ان أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو سئلته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة وما رواه المحقق الشيخ حسن في المنتقى على ما نقله عن في الوسائل وغيره عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري في الموثق قال قالت امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا اقرأ أبا جعفر ( ع ) عنى السلام وقل له انى كنت اقعد في نفاسي أربعين يوما وان أصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوما فقال ( ع ) من أفتاها بثمانية عشر يوما قلت الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف اصنع فقال لها اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت إلى مكة فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحرمت ولم أطف ولم أسع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وكم لك اليوم فقالت ثمانية عشر يوما فقال اما الآن فأخرجي فاغتسلي واحتشي وطوفي وأسعى فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت فقال أبو جعفر ( ع ) انها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما امرها به قلت فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلى وهذه الطائفة من الاخبار كما تريها صريحة في أن النفساء تقعد بعدد أيامها في الحيض وانها بعدها بمنزلة المستحاضة لكن في جملة منها الامر بالاستظهار يوما أو يومين أو ثلاثة فما أشبه هذه الأخبار بالأخبار الواردة في حكم الحائض الامرة برجوعها إلى عادتها وقد عرفت ما يقتضيه الجمع بينها في مبحث الحيض فراجع ويستفاد من هذه الأخبار شدة المناسبة والارتباط بين النفاس والحيض بحيث لا يتخطى عدد نفاس المرأة عن حيضها الا بالمقدار الذي يمكن ان يتخلف حيضها اللاحق عن أقرائها السابقة أعني اليوم واليومين والثلاثة إلى العشرة فإذا جاوزها يكشف عن عدم كون ما رأتها بعد العادة نفاسا كما لو جاوزها في الحيض وهذا هو السر في استفادة المشهور من هذه الأخبار ان أكثر النفاس عشرة والا فليس في شئ منها التصريح بذلك عدا ما في موثقة يونس على ما فسره الشيخ ولعل هذه الأخبار هي التي قصدها المفيد بقوله في عبارته المتقدمة وقد جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض عشرة إذ من المستبعد جدا ان يكون اخبار معتمدة مصرحة بذلك لم يصل الينا منها شئ في الكتب المعتبرة عدا ما أرسله هو بنفسه إلى الصادق عليه السلام فيما حكاه عنه في كشف اللثام ناقلا عن السرائر قال كاشف اللثام وفي السرائر ان المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب احكام النساء أحد عشر يوما وفي رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما وفي كتاب الاعلام أحد وعشرين يوما فعلى أيها العمل دون صاحبه فأجابه بان قال الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام وانما ذكرت في كتبي ما روى من قعودها ثمانية عشر يوما وما روى في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق ( ع ) لا يكون دم نفاس لزمانه أكثر من زمان حيض انتهى فالظاهر أن مرادة من الاخبار المعتمدة هي الأخبار المتقدمة التي عرفت دلالتها على المدعى بالتقريب المتقدم وأوضح منها دلالة عليه مرسلة ابن سنان التي نقها في الكشف عن الشيخ قال في الكشف بعد نقل صحيحة ابن سنان الآتية قال الشيخ وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وان أيام النفاس مثل أيام الحيض انتهى لكن هذه الرواية مع ما فيها من الارسال مقطوعة فيحتمل ان يكون المروى فتوى ابن سنان فيكون مقصود الشيخ من نقله توهين روايته الصحيحة بعدم التزام راويها بمفادها وهذا الاحتمال وان كان بعيدا في حد ذاته الا انه ليس في عبارة الشيخ ما ينافيه حتى لا يعتنى به من حيث مخالفته لظاهر الكلام اللهم الا ان يدعى ظهور لفظ الرواية في عرفهم في كونه من الإمام ( ع ) كما ليس بالبعيد وعلى تقدير الخدشة فيها متنا وسندا فلا أقل من كونه كفهم المشهور مؤيدة لما استظهرناه من الأخبار المتقدمة من دلالتها على كون النفاس كالحيض من حيث العدد وان أكثره لا يزيد عن عشرة أيام كما أنه لو نوقش في دلالة تلك الأخبار فلا أقل من اشعارها بذلك فتكون كفتوى المشهور جابرة لما في مرسلتي المفيد من ضعف السند بالارسال هذا مع
336
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 336