responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 343)


واتى ببعض الأفعال من باب الاتفاق من دون ان يكون الإرادة السابقة سببا لحصول هذا الفعل أولم يذهل ولكنه رجع عن قصده واتى به لا بقصد كونه من الغسل أولم يرجع ولكنه بنى على أن لا يكون هذا الفعل من اجزائه لا يقع هذا الفعل جزء من الغسل فلو اقتصر عليه لا يصح غسله ولكنه ان عاد إلى قصده واعاده ثانيا صح بلا اشكال وقد استوفينا الكلام فيما يتعلق بالمقام فيما سبق فلا نطيل بالإعادة فراجع * ( ومنها ) * غسل البشرة بما يسمى غسلا حقيقة وان خفى صدقه عليه بنظر العرف كما إذا كان مثل الذهن فإنه يجزيه الخبر إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال الغسل من الجنابة والوضوء يجزى منه ما أجزاه من الدهن الذي يبل الجسد * ( و ) * موثقة زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة قال افض على رأسك ثلث اكف وعن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن ويمكن استفادته من الأخبار الدالة الواردة في خصوص الوضوء لعدم الفرق بين الغسل والوضوء في اعتبار مفهوم الغسل وكفاية مسماه وقد تقدم تحقيق كفاية مثل الدهن وعدم المنافاة بين ما دل عليه وبين غيرها من الأدلة في مبحث الوضوء ولا يجزى غسل ما أحاط على البشرة من الشعر ونحوه عن غسلها بل يجب غسل جميع اجزاء البشرة بنفسها ولذا يجب مقدمة تخليل مالا يصل إليه الماء الا به لكن في عده واجبا مستقلا قسيما لغسل البشرة كعد استدامة النية قسيما للنية مناقشة وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في وجوب التخليل واستيعاب غسل البشرة بل في الجواهر دعوى الاجماع عليه تحصيلا ونقلا مستفيضا كاد ان يكون متواترا * ( ويدل ) * عليه مضافا إلى الاجماع جل الاخبار الامرة بغسل الرأس والجسد فان المتبادر من الامر بغسلهما انما هو غسل بشرتهما لاما أحاط بهما من الشعر ونحوه * ( نعم ) * لو امر بمسح الرأس ونحوه مما عليه الشعر لا يتبادر منه الا مسح ما عليه من الشعر وهذا بخلاف الامر بالغسل كما هو ظاهر هذا مع أن جملة من الاخبار كادت أن تكون صريحة في وجوب ايصال الماء إلى جميع اجزاء البشرة وعدم كفاية غسل ما عليها من الشعر مثل صحيحة زرارة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ أمسسته الماء فقد انفيته الحديث * ( وفي ) * موثقة سماعة ثم يفيض الماء على جسده كله وفي مرسلة الفقيه لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب تطهير جسده كله وصحيحة زرارة إذا مس جلدك الماء فحسبك * ( و ) * في صحيحة الأخرى في الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزاه ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة الامرة بمبالغة النساء في غسل رؤسهن فان المتبادر منها ليس إلا إرادة الاهتمام في ايصال الماء إلى أصول الشعر ففي حسنة جميل قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن هذه المشطة انما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل * ( و ) * صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال حدثني سلمى خادم ( سلمة خادمة خ ل ) رسول الله صلى الله عليه وآله قالت كان اشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله قرون رؤسهن مقدم رؤسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء ويدل عليه أيضا ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة * ( و ) * عن الموثقة الرضوي ميز الشعر بانا ملك عند غسل الجنابة فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها وانظر إلى أن لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك الا وتدخل تحتها الماء * ( ولا ) * يعارض هذه الأدلة صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر قال كلما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء لاجمال الرواية وقوة احتمال ورودها بعد بيان كيفية الوضوء فلا يستفاد منها حكم الغسل وعلى تقدير تسليم ظهورها في كفاية غسل الشعر عن غسل محله ونيابته عنه مطلقا فلا بد من تخصيصها بالوضوء للأدلة المتقدمة فما عن المحقق الأردبيلي بعد نقله الاجماع على عدم اجزاء غسل الشعر عن غسل بشرة ما تحته من التأمل في ذلك استبعادا من كفاية اجزاء غرفتين أو ثلث الغسل الرأس كما نطق به غير واحد من الاخبار خصوصا إذا كان شعرا الرأس كثيرا كما في الاعراب والنساء أو كانت اللحية كثيرة ممالا ينبغي ان يلتفت إليه بل الاستبعاد في غير محله لان الشعر إذا كان كثيرا يجتمع الماء فيه ويسهل ايصاله إلى خلاله بإعانة اليد فليس غسل مجموع بشرة الرأس بغرفتين أشكل من غسل مجموع الطرف الأيمن وكذا الأيسر بغرفة واحدة كما ورد التنصيص على كفاية الغرفة الغسل كل من الطرفين في تلك الأخبار ولا ريب ان استيعاب غسل الطرفين بغرفتين أبعد مع أنه لا تأمل في وجوب الاستيعاب نصا واجماعا كما يدل عليه صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار المتقدمة * ( و ) * في الصحيح عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ولا ينافيها ما في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ( ع ) الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال لا بأس وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن ابائه ( ع ) قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله أمرهن ان يصبن الماء صبا على أجسادهن لان ما يعد في العرف اثر أو صفرة لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كاثر النورة والطين الذي يبقى في المحل بعد الغسل غالبا ويحتمل ان يكون غرض السائل في الصحيحة ما إذا

241

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست