responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 180


ما قد يقال من عدم معقولية اتصاف جزء العبادة بالجواز * ( ويمكن ) * توجيهه بان جزء الوضوء انما هو طبيعة الغسل الصادقة على الغسلة والغسلتين دون ما زاد بقرينة الأخبار الناهية عما زاد على الغسلتين فالزائد على ما يتحقق به مسمى الغسل كلفة زائدة لا حاجة إليها ونظيره في التدريجيات ما لو امر المولى عبده بالتكلم مع زيد فأطال في الكلام فإنه لا يستحق بتطويله اجرا زائدا على ما يستحقه بالتكلم معه على تقدير اقتصاره على بعض ما تلكم به مع أن طاعة المولى في الفرض انما تتحقق بمجموع الكلام الذي يصدر منه فهو ما دام متشاغلا بالكلام مشغول بالامتثال ولكن يشكل ذلك بان ذلك انما يتصور في التدريجيات في مثل الكلام والجلوس وغيره مما له نحو ارتباط بنظر العرف بحيث يعد ما يصدر منه في الخارج مصداقا واحدا لطبيعة المأمور به لامثل الغسل فان كل غسلة مصداق مغاير لغيرها من الغسلات فلا يعقل بقاء الامر بالطبيعة بعد تحققها في الخارج في ضمن الغسلة الأولى اللهم الا ان يدعى ان الغسل أيضا كالتكلم بنظر العرف فان من يغسل ثوبه بالماء لا يعد بنظر العرف جريات الماء على ثوبه غسلات متعددة بل انما يعد مجموع ما يصدر منه من أول زمان اشتغاله بغسل ثوبه إلى أن يفرغ عن الغسل غسلة واحدة ومقتضى هذه الدعوى مشروعية الغسلة الثالثة وما زاد ما لم يتحقق الاعراض بقصد الجزئية لولا النهى عنها ولكن يبعدها وصف الغسلة الثالثة في بعض الأخبار بكونها بدعة * ( فتأمل ) * ومما يتوهم معارضتها للأخبار المتقدمة رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تعدى في الوضوء كان كناقضه ورواية إبراهيم بن معرض قال قلت لأبي جعفر ( ع ) ان أهل الكوفة يروون عن علي ( ع ) انه بال حتى رغا ثم توضأ ثم مسح على نعليه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث فقال ( ع ) نعم قد فعل ذلك قال قلت فأي حدث أحدث من البول فقال ( ع ) انما يعنى بذلك التعدي في الوضوء ان يزيد على حد الوضوء * ( وفيه ) * ان الأخبار الدالة على استحباب الغسلة الثانية واردة على مثل هذه الروايات حيث إنها تدل على أن الغسلة الثانية من الحدود المستحبة كالمضمضة والاستنشاق وما يقال من أن وضوء علي ( ع ) لم يكن الا مرة كما دل عليه رواية عبد الكريم المتقدمة فتدل هذه الرواية على عدم جواز التثنية * ( ففيه ) * ان المشار إليه بقوله ( ع ) هذا وضوء من لم يحدث ليس الوضوء الشخصي بخصوصياته المشخصة بل الظاهر أنه ( ع ) لما مسح على رجليه في النعلين ولم يغسل رجليه كما يصنعه العامة قال ( ع ) تعريضا عليهم هذا وضوء من لم يحدث أي من لم يتعد حدود الله * ( وبما ) * ذكرنا ظهر لك الجواب عن معارضة الأخبار المتقدمة برواية حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بماء فملا به كفه فعم به وجهه ثم ملاء كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعنى به التعدي في الوضوء توضيح الجواب مضافا إلى حكومة الأدلة المتقدمة على مثل هذه الأخبار ان المقصود بالإشارة غير معلوم لاحتمال إرادة الوضوء مع مسح الرجل أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل وكيف كان فلا يصلح مثل هذه الأدلة للمعارضة مع الأخبار المتقدمة كما هو ظاهر فظهر لك ان الأقوى استحباب الغسلة الثانية * ( واما ) * الثالثة فهي بدعة فيأثم فاعلها لو اتى بها بقصد المشروعية واما لو لم يقصد بها الشرعية فلا اثم ولكنه يبطل وضوئه لو مسح بمائها على الأقوى كما عرفت في محله ويدل على كونها بدعة مضافا إلى كفاية عدم العلم بشرعيتها في حرمتها التشريعية غير واحد من الأخبار المتقدمة الدالة على أنها بدعة وانه ان زاد على الاثنتين اثم ومن زاد لا صلاة له ومن تعدى في الوضوء كان كناقضه وانه لا يوجر إلى غير ذلك مما يستفاد منه عدم مشروعية الثالثة المستلزم للحرمة التشريعية وليس في المسح تكرار بلا خلاف فيه عندنا كما في طهارة شيخنا المرتضى [ ره ] وفي المدارك دعوى اجماع علمائنا عليه وفي الجواهر بلا خلاف أجده وعن غير واحد كالمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والخلاف دعوى اجماعنا عليه ويدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا الأصل والانصاف انه لولا الاجماع على عدم مشروعية التكرار في المسح لأمكن القول باستحبابه لاطلاق قوله ( ع ) الوضوء مثنى مثنى الا ان يدعى ظهوره في خصوص الغسلات اما لمعهوديته أو لشيوع اطلاق الوضوء في الاخبار على الغسل دون المسح ولكنه لا يخلو عن منع بالنظر إلى نفس هذه الرواية واما بملاحظة القرائن الخارجية مثل ما دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أضاف الثانية لضعف الناس ومثل ما دل على أن الثانية إسباغ للوضوء فلا يبعد دعوى عدم ظهور الاخبار في إرادة ما عدا الغسلات حيث إن هاتين الحكمتين لا تقتضيان الا التثنية في الغسلات لان المسح يكفي فيه المسمى والاسباغ فيه لو لم يكن مخلا بمقصود الشارع من حيث استلزامه الغسل غير نافع وفي مكاتبة علي بن يقطين اشعار باختصاص الاسباغ بالغسلات بل فيها دلالة على ذلك حيث إنه ( ع ) امره بغسل وجهه مرة فريضة وأخرى اسباغا ثم قال واغسل يديك من المرفقين كذلك ثم امره بمسح مقدم رأسه وقدميه من فضل نداوة وضوئه فان المتأمل فيها لا يكاد يرتاب في أنها ظاهرة في اختصاص سنة الاسباغ بالغسلات فلاحظ وتدبر وقد يستدل عليه برواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في مسح القدمين ومسح الرأس فقال ( ع ) مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما * ( وفيه ) * ان الرواية بظاهرها غير معمول بها فهي محمولة على التقية الموافقة مضمونها مذهب من يرى جواز المسح على القدمين من العامة على ما حكى عنهم وكيف كان ففي الاجماعات المستفيضة المعتضدة بعدم نقل القول باستحباب التكرار في المسح مع ما في بعض الأخبار من الاشعار باختصاص رجحان التكرار بالغسل عنى

180

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست