responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 148


ومقدم الرأس الظاهرة في جميعه * ( وقد ) * عرفت أن مقتضى الجمع بين الاخبار خلافه الا ان مراعاته أحوط خروجا من شبهة الخلاف وعملا بمحتملات مجموع الروايات بل القول باستحبابه لا يخلو عن قوة لقوة احتمال ارادته من الروايتين خصوصا الصحيحة بل لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك واما رواية معمر فلأجل اشتمالها على الرجل حملها على إرادة هذا المعنى لا يخلو عن تكلف والله العالم * ( ولو ) * قلنا باستحباب مسح مقدار الثلاث في طول الرأس فلو أوجد مسح مجموع هذا المقدار دفعة بان وضع مقدار ثلاث أصابع من يده أو أقل منه بمقدار يسير بحيث يحصل بأول زمان حصول مسمى المسح مسح مجموع موضع ثلاث أصابع فلا خفاء في اتصاف هذا المسح الخارجي بالوجوب وتسميته مستحبا انما هي باعتبار كونه أفضل افراد الواجب واما لو أوجده تدريجا بان وضع رؤس أصابعه مثلا على الرأس وأمرها إلى جهة الطول فهل يتصف المجموع بكونه أفضل افراد الواجب أو ما عدا مقدار المسمى يتصف بالاستحباب * ( فيه ) * وجهان أظهرهما الأول لان المجموع بنظر العرف مصداق واحد للمسح ما لم يرفع يده عن المحل ويدل عليه اعتبار مجموع المسح بالثلاث في النص والفتوى موضوعا للحكم بالاستحباب فلا يعقل الا ان يكون المجموع أفضل فردي الواجب فعلى هذا يشكل الالتزام بمشروعية الزائد عن المسمى لو بدا له اتمام مقدار الثلاث بعد فراغه منه عرفا لحصول إطاعة الواجب وانتفاه امر استحبابي اللهم الا ان يلتزم بمشروعية الإعادة للإجادة فيشرع له إعادة ما أوجده في ضمن فرد تام أو اتمام ما وجد وليس الالتزام به بعيدا عن طريقة العرف والعقلاء والله العالم * ( و ) * يستحب للمرأة القاء خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب دون غيرهما من الصلوات واستحبابه في الصبح اكد وعن بعض استحبابه عليها مطلقا وعن بعض آخر اقتصاره على الغدوة خاصة لعدم وقوفه على نص يتضمن إضافة المغرب إليها في ذلك وعن ظاهر الصدوق والشيخين وجوبه عليها في الصلاتين ومدرك المسألة ما رواه الصدوق في الخصال عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة لا تمسح كما تمسح الرجال بل عليها ان تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغدوة والمغرب وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها ورواية لحسين بن زيد بن علي بن الحسين ( ع ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال انما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها وظاهر كل من الروايتين في حد ذاتهما وجوب وضع القناع عليها كما عن ظاهر الصدوق والشيخين الا ان التدبر في مفادهما وما يقتضيه الجمع بينهما وبين سائر الأدلة يعطى ظهورهما في إرادة الاستحباب لا للطعن في سندهما بالقصور أو دلالتهما بكونهما بلفظ الاخبار وهو لا يفيد الوجوب لضعف الأول باشتهارهما بين الأصحاب إذ الظاهر أن فتواهم بالوجوب أو الاستحباب مستندة إليهما وهو كاف في جبر السند الا ان يكون بنائهم في الاستحباب على المسامحة فليتأمل وكذا الثاني بما تقرر في الأصول من دلالة الجملة الخبرية أيضا على الوجوب كالأمر بل دلالتها عليه اظهر من الامر * ( بل ) * الوجه فيه استفادة إرادة الاستحباب منهما بمعونة القرائن الداخلية والخارجية التي منها معارضة نفس الروايتين بالنسبة إلى صلاة المغرب فان ظاهر الأولى وجوبه عليها في صلاة المغرب وصريح الثانية عدم الوجوب فيرفع اليد عن ظاهر الأولى بنص الأخرى فيحمل كلمة عليها من وظيفة الاستحباب فيكون ضم الغدوة إلى المغرب في هذه الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب في الرواية الثانية أيضا فيجمع بين الروايتين بحمل الثانية على إرادة بعض مراتب الاستحباب التي ليست هذه المرتبة للمغرب فيكون استحبابه في الصبح اكد اللهم الا ان يمنع دلالة الجمع بينهما في الدلالة على إرادة خصوص الاستحباب منهما إذ لا مانع من إرادة مطلق الرجحان فلا يصلح قرينة لصرف الرواية الثانية عن ظهورها في الوجوب لكن يتوجه عليه ان القول بالوجوب في خصوص الصبح وعدمه فيما عداه مما لم نقف على قائل به فاعراض الأصحاب عن ظاهرها وحملها على الاستحباب كاشف اجمالي عن قرينة داخلية أو خارجية أرشدتهم إلى ذلك ثم لو سلم دلالتهما على الوجوب يعارضهما اطلاق قوله ( ع ) في ذيل صحيحة زرارة ولا تلقى عنها خمارها والنسبة وان كانت بالاطلاق والتقييد الا ان عموم الابتلاء بالمطلق ووروده في محل الحاجة مما يبعد تقييده برواية أخرى متوجهة إلى شخص آخر مع تخلل زمان الحاجة بينهما فان ارتكاب التقييد في هذا النحو من المطلقات من أبعد التصرفات حيث إن المنصف يجد من نفسه قوة الظن بعدم إرادة الإمام ( ع ) من هذا المطلق الا ظاهره فلهذه المطلقات بقرينة مواردها ظهور خاص في الاطلاق والعموم غير الظهور النوعي المستند إلى أصالة الاطلاق وهذا بخلاف المقيد فان إرادة الاستحباب منه غير بعيد فالتصرف فيه أهون هذا كله مع تصريح أمير المؤمنين عليه السلام في رواية إسماعيل بن جابر المتقدمة في أوائل مباحث الوضوء بعد قوله ( ع ) ان اية الوضوء من المحكمات وان حدود الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين قال وما يتعلق بها ويتصل سنة واجبة على من عرفها وقدر على فعلها لان

148

نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست