نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 149
ظاهرها نفى اعتبار ما سواها في صحة الوضوء وان ما ثبت مطلوبيته شرعا مما يتعلق بالوضوء ما عدا المذكورات كالمضمضة و الاستنشاق والسواك وغيرها انما هو من السنن التي ينبغي أن لا يتركها من عرف انها سنة شرعية وقدر على فعلها وليس المراد بالوجوب في الرواية على ما يشهد به سياق الرواية وتقييد موضوع الوجوب بالعلم بكونها سنة والقدرة على فعلها مضافا إلى الشواهد العقلية والنقلية الا هذا المعنى لا الوجوب الاصطلاحي فهذه الرواية حاكمة على غيرها من الأدلة كما لا يخفى على من تدبر والله العالم * ( و ) * يختص موضع المسح بمقدم الرأس وهو على ما يتفاهم منه عرفا ويساعد عليه كلمات اللغويين وتصريحات غير واحد من العلماء وتلويحات آخرين عبارة عن الربع المحاذي للجبهة فلا يجزى مسح المؤخر أو أحد الجانبين بلا خلاف للأخبار المستفيضة المقيدة لاطلاقات مسح بعض الرأس * ( منها ) * رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال مسح الرأس على مقدمه ورواية أخرى عنه أيضا قال قال أبو عبد الله عليه السلام امسح الرأس على مقدمه ورواية حماد المتقدمة عن أحدهما ( ع ) في الرجل يتوضأ وعليه العمامة يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه على غير ذلك من الاخبار البيانية وغيرها وما ورد من جواز مسح المؤخر مأول أو محمول على التقية ولقد أطنب صاحب الحدائق [ قده ] في اثبات ان المراد من مقدم الرأس في النصوص وفتاوى العلماء هو ما ذكرناه موردا فيها كلمات غير واحد من العلماء واللغويين مستشهدا بتصريحات بعضهم ومستظهرا من تلويحات آخرين دفعا لما توهمه بعض الفضلاء من حمله على خصوص الناصية أي الموضع المحدود من طرفيه بالنزعتين ومن طرفه الأعلى بالخط المحاذي لآخرهما ولكنك خبير بأنه لا حاجة في رده إلى التطويل بعد كون مقدم الرأس أعم من الناصية عرفا على تقدير كون الناصية قصاص الشعر أو خصوص الشعر الواقع بين النزعتين المنتهى بانتهائهما إذ لا اجمال في مفهومه العرفي حتى يحتاج إلى الاستشهاد بكلام أهل اللغة ضرورة انه لم يرد منه غير ما يتفاهم منه عرفا ومنشأ توهم المتوهم عد صاحب القاموس من معاني المقدمة الجبهة والناصية ووقوع التعبير عن مقدم الرأس بالناصية في كلمات بعض علمائنا المتقدمين والتصريح بها في رواية زرارة قال ( ع ) ان الله وتر ويحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وكذا قال في ذيل الرواية المتقدمة من أن المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها * ( ويدفعه ) * أولا انه لا يجوز في مثل هذه الألفاظ المعروفة رفع اليد عن المحكمات العرفية بمتشابهات أهل اللغة مع أن كون الناصية من المعاني لا يجوز حمل المطلقات عليها بعد ظهورها في المعنى الاخر الذي اتفقت كلمة اللغويين وافهام العرف على كونه حقيقة فيه وهو كونه ضد المؤخر وثانيا ان عبارة القاموس لا تدل على كون الناصية من معاني مقدم الرأس لأنه قال مقدمة الجيش متقدموه ومن الإبل أولى ما ينتج ويلقح ومن كل شئ أوله والناصية والجبهة وهذه العبارة بظاهرها مسوقة لبيان اطلاقات المقدمة لا المقدم المضاف إلى الرأس ويحتمل قويا ارادته كون مجموع الجبهة والناصية مما يطلق عليه المقدمة لكونهما من الانسان بمنزلة مقدمة الجيش للعسكر وثالثا انه لم يظهر من القاموس انه أراد من الناصية ما اراده المتوهم أعني ما بين النزعتين لان الناصية كما في المجمع قصاص الشعر فوق الجبهة وعن القاموس و المصباح الناصية قصاص الشعر فحمل الناصية في كلامه على ما فسرها به أولى نعم اطلاقها على خصوص ما بين النزعتين شايع بل عن العلامة في التذكرة وغيره في غيرها تحديدها به كما أن اطلاقها على مقدم الرأس أيضا كذلك وفي المجمع ما روى من أن النبي صلى الله عليه وآله مسح ناصيته يعنى مقدم رأسه بل عن البيضاوي تحديدها بربع الرأس وعن ظاهر مجمع البرهان وشرح المفاتيح إنها حقيقة في مقدم الرأس وبما ذكرنا من اجمال معنى الناصية وشيوع اطلاقها على مقدم الرأس ظهر لك الجواب عن الاستدلال بالروايتين لتقييد المطلقات مضافا إلى أن ارتكاب التجوز أو مخالفة الظاهر في المقيد بحمله على الاستحباب أو كونه بعض افراد المطلق أولى من ارتكاب التقييد في مثل هذه المطلقات الواردة في مقام البيان لمثل هذا الحكم الذي يبتلى به المكلف في كل يوم وليلته مرات هذا كله بعد الاغماض عن قصور دلالة الروايتين على التقييد والا فمن تأمل في مفاد الروايتين بملاحظة صدرهما يظهر له انه لا دلالة فيهما على التقييد أصلا لان صحيحة زرارة مسوقة لبيان ما يجزيه من الماء في الوضوء وانه يكفي في مسح الناصية الذي هو من اجزاء الوضوء أو يجب ان يكون المسح بما بقي في يده من بلل الوضوء وعلى كل من الاحتمالين ليست الرواية مسوقة لبيان وجوب المسح على الناصية حتى يتمسك باطلاقها لاثبات وجوبه التعيني فيقيد بها المطلقات فمن الجائز ان يكون مسح الناصية بعض افراد الواجب غاية الأمر ان تخصيصها بالذكر وإضافة المسح إليها يحتاج إلى نكتة وهي غلبة وقوع المسح عليها أو غلبة التعبير عن المقدم بها أو لكونها الجزء الأعظم الملحوظ عرفا في مقام التعبير كالذراعين بالنسبة إلى اليدين إلى غير ذلك * ( واما ) * الرواية الثانية فهي مع أنها مسوقة لبيان حكم اخر كالرواية السابقة على خلاف مطلوبهم أدل لأن اطلاق المسح على الرأس في الصبح وتقييده فيما عداه بكونه على الناصية من أوضح الشواهد على أن تخصيص الناصية بالذكر
149
نام کتاب : مصباح الفقيه ( ط.ق ) نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 149