والجمع العرفي يقتضي حمل المانعة على الكراهة ، وعليها فتاوى الأصحاب واجماعهم بل فتاوى أكثر العامة [1] ، إذن فلا وجه للتهويل على السبزواري بأن كلمة السحت غير مستعملة في الكراهة الاصطلاحية . وثانيا : لو سلمنا حجية قول اللغوي فغاية ما يترتب عليه أن حمل لفظ السحت على المكروه خلاف الظاهر ولا بأس به إذا اقتضاه الجمع بين الدليلين . لا يقال : وإن صح اطلاق كلمة السحت على الكراهة كصحة اطلاقها على الحرام إلا أن نسبته إلى الثمن صريحة في الحرمة ، فإنه لا معنى لكراهة الثمن .
[1] عند الحنابلة : يصح بيع سباع البهائم ، وعند الحنفية يصح بيع الأسد والفيل وسائر الحيوانات سوي الخنزير ( فقه المذاهب 2 : 232 ) . كره أجر الحجام إذا اشترط ( فقه المذاهب 3 : 173 ) ، وعن الحنابلة كراهة أجرة الحجام ( فقه المذاهب 3 : 195 ) ، والمتأخرين من الحنفية أجازوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن ( فقه المذاهب 3 : 171 ) ، عن المالكية يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا عرف المعلم المتعلم ( فقه المذاهب 3 : 182 ) ، وعن الشافعية تصح الإجارة على تعليم القرآن ( فقه المذاهب 3 : 188 ) . ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6 : 446 : اختلف العلماء في أجرة الحجام ، فقيل بتحريمه مطلقا ، وقيل يحرم على الحر دون العبد ، والأكثر على عدم الحرمة وحملوا النهي على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب .