responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 87


ومن الواضح جدا أنه ليس شئ منها بحرام قطعا ، وإنما هي مكروهة فقط ، وقد نص بصحة ذلك الاستعمال غير واحد من أهل اللغة [1] .
بل الروايات الكثيرة تصرح بجواز بيع جلود السباع [2] ، وأخذ الأجرة للحجام [3] ، وتعليم القرآن حتى مع الاشتراط [4] .



[1] في نهاية ابن الأثير ( 2 : 345 ) : السحت كما يطلق على الحرام يطلق على المكروه ، وفي لسان العرب ( 2 : 42 ) : السحت يرد في الكلام على المكروه مرة وعلى الحرام أخرى ، ويستدل عليه بالقرائن .
[2] منها الروايات المجوزة لبيع جلود النمر والسباع ، كما سيأتي التعرض لها في بيع المسوخ .
[3] منها موثقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه ، وإنما يكره له ، ولا بأس عليك ( الكافي 5 : 116 ، التهذيب 6 : 355 ، الإستبصار 3 : 59 ، عنهم الوسائل 17 : 106 ) . لا يخفى أن ظهور الرواية في الكراهة الاصطلاحية مما لا ينكر ، وإن كانت هي في الأخبار أعم منها ومن الحرمة . ومنها رواية حنان بن سدير ، وفيها : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد احتجم وأعطي الأجر ، ولو كان حراما ما أعطاه ( الكافي 5 : 115 ، التهذيب 6 : 354 ، الإستبصار 3 : 58 ، عنهم الوسائل 17 : 105 ) ، ضعيفة لسهل . وقريب منها رواية جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( الكافي 5 : 116 ، الفقيه 3 : 97 ، التهذيب 6 : 355 ، الإستبصار 3 : 59 ، عنهم الوسائل 17 : 106 ) ، وهي أيضا ضعيفة لعمرو بن شمر . ومنها رواية قرب الإسناد : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتجم وسط رأسه ، حجمه أبو طيبة ، وأعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صاعا من تمر ( قرب الإسناد : 53 ، عنه الوسائل 17 : 106 ) ، ضعيفة لحسين بن علوان . وفي صحيح البخاري باب خراج الحجام من الإجارات 2 : 122 ، وفي سنن البيهقي 9 : 338 عن ابن عباس قال : احتجم النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأعطي الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه .
[4] منها رواية الفضل بن أبي قرة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذبوا أعداء الله ، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا ( الكافي 5 : 121 ، الفقيه 3 : 99 ، التهذيب 6 : 364 ، الإستبصار 3 : 65 ، عنهم الوسائل 17 : 154 ) ، ضعيفة للفضل . ثم إنه أخرج البيهقي في السنن الكبرى 6 : 124 أحاديث تدل على جواز أخذ المعلم الأجرة للتعليم ، وأحاديث أخرى تدل على كراهة أخذها لتعليم القرآن .

87

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست