responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 835


أي شخص كان ، وهو بديهي البطلان .
وقد يراد بذلك لزوم الحرج على الزارعين وأولياء الأراضي إذا وجب عليهم أداء تلك الحقوق ثانيا ، فيرتفع بدليل نفي الحرج ولكنه أيضا بين الخلل ، فإن لازم ذلك أن الانسان إذا أجبره سارق أو غاصب على اعطاء حقوق الله أو حقوق الناس أن تبرء ذمته بالدفع إليه لتلك القاعدة ، ولم يلتزم بذلك فقيه ولا متفقه .
< فهرس الموضوعات > 6 - عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الامر < / فهرس الموضوعات > 6 - عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الأمر :
قد عرفت أنه لا شبهة في جواز أخذ الصدقة والخراج من الجائر ، فهل يختص ذلك بالحقوق التي أخذها من المعتقدين بخلافته وولايته ، أم يعم غيرها ؟
الظاهر أنه لا فارق بينهما لاطلاق الروايات المتقدمة ، بل ورد بعضها فيما كان المأخوذ منه مؤمنا ، كروايتي الحذاء وإسحاق بن عمار ، وبعض ما ورد في تقبل الأرض ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الروايات آنفا ، ومن الواضح أن المؤمن لا يعتقد بخلافة الجائر ، وكونه ولي أمر المسلمين .
< فهرس الموضوعات > 7 - تقدير الخراج منوط برضي المؤجر والمستأجر < / فهرس الموضوعات > 7 - تقدير الخراج منوط برضى المؤجر والمستأجر :
ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما رضي به السلطان ومستعمل الأرض بحيث لا يكون فيه ضرر على مستعمل الأرض ، فإن الخراج هو أجرة الأرض فيناط تقديره برضى المؤجر والمستأجر ، كالنصف والثلث والربع ونحوها ، فإن زاد على ذلك فالزائد غصب يحرم أخذه من الجائر .

835

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 835
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست