على دعواه الأحكام المزبورة ، بل موردها القضايا الخارجية ، أعني السلاطين الذين يرون أنفسهم أولياء الأمور للمسلمين ، بحيث لا يمكن التخلص عن مكرهم ، ويدعون عليهم الولاية العامة في الظاهر ، وإن كانت عقيدتهم على خلاف دعواهم ، كجملة من الخلفاء السابقين ، ومن الواضح أن المسؤول عنه في تلك الروايات إنما هو تصرفات هؤلاء الخلفاء في الحقوق الثابتة على المسلمين . وعليه فليس في تلك الروايات عموم ولا اطلاق لكي يتمسك به في الموارد المشكوكة ، وفي كل متزعم أطلق عليه لفظ السلطان ، وحينئذ فلا بد من الاقتصار في الأحكام المذكورة على المقدار المتيقن وهي القضايا الشخصية الخارجية ولا يجوز التعدي منها إلا إلى ما شاكلها في الخصوصيات . ومن هنا يظهر عدم شمول الأخبار المزبورة لسلاطين الشيعة الذين اتصفوا بأوصاف المخالفين ، فضلا عن شمولها لمن تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت ، وأخذ من أهلها أموالهم باسم الخراج والمقاسمة والصدقة ، فلا تبرء بذلك ذمم الزارعين ولا يجوز شراؤها من هؤلاء الظالمين ، لأن ذلك يدخل فيما أخذ على سبيل الظلم والعدوان . وقد يقال بشمول الأحكام المتقدمة لكل من يدعي الرياسة ومنصب الخلافة ولو على قرية أو بلدة ، لقاعدة نفي العسر والحرج . ولكن يرد عليه أنه قد يراد بذلك لزوم الحرج على الذين يأخذون الأموال المذكورة من هؤلاء الظلمة المدعين للخلافة ، وهو واضح البطلان ، وأي حرج في ترك شراء ما في يد السراق والغصاب مع العلم بكونه غصبا وسرقة ، على أن ذلك لو صح لجاز أخذ الأموال المحرمة من