5 - وجوب التصدق بمجهول المالك . وهذا الوجه هو الموافق للتحقيق ، وتدل عليه المطلقات المتقدمة بل الروايات الخاصة الواردة في موارد عديدة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا ، لأنها وإن وردت في المال المفقود صاحبه إلا أنها تدل على ثبوت التصدق بمجهول المالك بالأولوية القطعية . ولا بد من تقييدها باليأس عن الوصول إلى المالك ، فقد عرفت فيما سبق أن مقتضى الآية وجوب رد الأمانة إلى أهلها مع التمكن منه ، وأما صورة اليأس عن الظفر بالمالك فلا تكون مشمولة للآية بل تبقى تحت الروايات المذكورة . 6 - وجوب دفعه إلى الحاكم ، فإنه ولي الغائب ، وقد استقربه المصنف ( رحمه الله ) ، ولكن قد عرفت أن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن من وضع يده على مجهول المالك ابتداء وجب عليه التصدق به ، وإذا تصرف فيه تصرفا آخر ولو بدفعه إلى الحاكم ضمنه . ودعوى أن الحاكم ولي الغائب ، دعوى غير صحيحة ، لأن ولايته على الغائب إنما هي من جهة الحسبة ، فلا بد من الاقتصار فيها على المورد المتيقن ، وهو ما إذا لم يكن له ولي آخر غير الحاكم ، وقد عرفت أن الروايات المتقدمة قد أثبتت ولاية مجهول المالك لمن وضع يده عليه فلا تصل النوبة إلى غيره ، كما أنه لا تثبت للحاكم ولاية على اليتيم مع وجود الجد له . لا يقال : يجب دفع مجهول المالك إلى الحاكم من حيث إن مصرفه الفقراء والمساكين ، ومن الواضح أن الحاكم وليهم ، أو من حيث إنه أعرف بموارده ممن وضع يده عليه . فإنه يقال : أما الاحتمال الأول فلا دليل عليه ، خصوصا مع ما عرفت من