والمرتكز الشرعي ، على أن الأمر قد ورد بتكرار الطلب عن المالك في رواية ابن وهب المتقدمة [1] . وأما تقدير الفحص بالسنة أو بالأقل ، فلا موجب له بعد وجود الاطلاقات الواردة في جواز التصدق بمجهول المالك أو وجوبه ، على أن تقديره بزمان خاص دون غيره ترجيح بلا مرجح ، نعم ورد تحديد التعريف بالسنة في جملة من روايات اللقطة ، وفي رواية حفص المتقدمة [2] ، إلا أنها غريبة عن مطلق مجهول المالك . أما روايات اللقطة ، فهي مختصة بها فلا يجوز التعدي منها إلى غيرها . وأما رواية حفص بن غياث ففيها أولا : أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ كما تقدم ، وثانيا : أنها واردة في خصوص ايداع اللص فلا يتعدى إلى غيره ، وإن سلمنا عدم اختصاصها بموردها فإنه لا يجوز التعدي عنه إلا إلى خصوص ايداع الغاصب أو إلى كل ما يؤخذ منه ولو بغير عنوان الوديعة ، وأما التعدي عن موردها إلى مطلق مجهول المالك فلا وجه له أصلا . تنبيه : قد ذكرنا أنه ورد في جملة من روايات اللقطة وجوب التعريف بها سنة كاملة ، وقد أفيدت هاهنا أمور ثلاثة : 1 - ما ذكره السيد في حاشيته ، من أن تحديد الفحص بالسنة تحديد للمنتهى ، بمعنى أنه لا يجب الفحص أكثر من سنة وإن لم يحصل اليأس من وجدان المالك ، وعليه فلو حصل اليأس من الأول أو في أثناء