قد يقال بعدم الوجوب ، كما احتمله المصنف ، فيجوز التصدق بمجهول المالك بغير فحص عن مالكه استنادا إلى اطلاق جملة من الروايات [1] .
[1] عن ابن أبي حمزة قال : كان لي صديق من كتاب بني أمية ، فقال لي : استأذن لي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فاستأذنت له عليه ، فأذن له ، فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال : جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه - ثم قال : - الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه ؟ قال : إن قلت لك تفعل ، قال : أفعل ، قال له : فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت له ، وأنا أضمن لك على الله الجنة - الخبر ( الكافي 5 : 106 ، التهذيب 6 : 331 ، عنهما الوسائل 17 : 200 ) ، ضعيف بإبراهيم بن إسحاق وعلي بن أبي حمزة البطائني . عن علي بن ميمون الصايغ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ، قال : تصدق به فأما لك وأما لأهله - الحديث ( الكافي 5 : 250 ، التهذيب 7 : 111 ، عنهما الوسائل 18 : 202 ) ، ضعيف لعلي الصايغ . عنه قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه ، قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه ، قلت : فبأي شئ نبيعه ، قال : بطعام ، قلت : فأي شئ أصنع به ، قال : تصدق به أما لك وأما لأهله - الخبر ( التهذيب 6 : 383 ، عنه الوسائل 18 : 202 ) ، ضعيف للصايغ المذكور ومضمر . عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ؟ قال : تصدق بغلتها ( الكافي 7 : 37 ، عنه الوسائل 17 : 364 ) ، مهملة بمحمد بن جعفر الرزاز . عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنه ( الكافي 5 : 230 ، التهذيب 7 : 136 ، عنهما الوسائل 18 : 223 ) ، حسنة بإبراهيم . وفي المستدرك ما يدل على ذلك ( دعائم الاسلام 2 : 458 ، عنه المستدرك 13 : 139 ) .