بها موجبا لصحة بيعها لجاز بيع كل شئ من المحرمات ، لقوله ( عليه السلام ) : ليس شئ مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه [1] ، وذلك لما بينا من أن المرض من الأحوال المتعارفة للانسان ، فلا يقاس بالاضطرار الذي لا يتفق في العمر إلا نادرا . ومن هنا يتضح الفرق بين الأبوال وبين الميتة ولحوم السباع وغيرهما من المحرمات التي يحتاج إليها الانسان عند الاضطرار ، ولذلك فلا يتجر أحد بلحوم السباع ونحوها لاحتمال الحاجة إليها ، وهذا بخلاف الأدوية فإن بيعها وشراءها من التجارات المهمة . قوله : ولو عند الضرورة المسوغة للشرب . أقول : لا تعرض في شئ من الروايات العامة وغيرها لتعليق جواز بيع الأبوال الطاهرة غير بول الإبل على جواز شربها . قوله : ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة . أقول : قوله : لأجل الاضرار ، تعليل للحرمة ، وحاصل النقض أن الأبوال الطاهرة تكون بحكم الأدوية ، فكما أن الأدوية محرمة الاستعمال في غير حال المرض لاضرارها بالنفس ، ومع ذلك يجوز بيعها واستعمالها عند المرض في حال المرض لأجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع ، وهذا بخلاف الأبوال فإن حليتها ليست إلا لأجل الضرورة فالنقض في غير محله . ولكن الانصاف أن ما أفاده المصنف نقضا وجوابا غير تام : أما الجواب فلأنا لا نجد فرقا بين الأبوال وسائر الأدوية ، وإذا كان
[1] عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس - الخ ( نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 ، عنه الوسائل 23 : 228 ) ، مرسلة .