responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 748


الثمن ثبت عند تخلفها الخيار ، وإلا فلا يترتب عليه شئ ، نعم لا يجوز للبايع تغير الهيئة لكونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه ، وهو حرام ، إلا إذا كانت الهيئة مبغوضة كهياكل العبادة الباطلة .
وإذا عرفت ذلك فنقول : إن النقوش في المصاحف ، سواء كانت من الأعراض الصرفة أم من الجواهر ، وإن لم تكن مالا ولا مملوكة بنفسها ، ولكنها دخيلة في مالية الأوراق ، فإن هذه النقوش في نظر أهل العرف من الصورة النوعية التي يدور عليها مدار التسمية ، بحيث لو باع أحد مجموع ما بين الدفتين على أنه مصحف ، فبان أوراقا خالية عن الخطوط ، أو كتابا آخر ، بطل البيع ، لعدم وجود المبيع في نظر العرف ، فالمصحف وكتاب المفاتيح مثلا نوعان ، والجواهر والبحار متبائنان .
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أن مورد الحرمة أو الكراهة في بيع المصحف هو الورق المنقوش الذي يسمى مصحفا .
ويؤيد ذلك ما في رواية سماعة من قوله ( عليه السلام ) : وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب .
ثم إذا قلنا بحرمة بيع المصحف فيمكن توجيه المعاملات الواقعة عليه في الخارج بأحد وجهين ، وهما اللذان يمكن استفادتهما من الروايات المانعة :
1 - أن يكون المبيع هو الجلد والغلاف والحديد والحلية ، ولكن يشترط المشتري على البايع في ضمن العقد أن يملكه الأوراق التي كتب فيه القرآن مجانا ، ولا يلزم التصريح بذلك الشرط ، فإنه بعد البناء على حرمة بيعه فالقرينة القطعية قائمة على اعتبار ذلك الشرط في العقد ، بداهة أن غرض المشتري ليس هو شراء الأديم والحديد والغلاف فقط ، وإلا لاشتري غيرها ، بل غرضه تملك المصحف .

748

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست