نعم هناك روايتان : إحداهما رواية قرب الإسناد [1] تدل على جواز شرب أبوال مأكول اللحم على وجه الاطلاق ، والثانية رواية الجعفري [2] تدل على جواز شرب بول الإبل مطلقا وأنه خير من لبنه . وفيه : مضافا إلى ضعف سنديهما أنه لا بد من تقييدهما بمفهوم موثقة عمار المتقدمة ، وحينئذ فيختص جواز شربها بالتداوي فقط ، على أن رواية الجعفري ليست بصدد بيان الجواز التكليفي بل هي مسوقة إلى بيان الوجهة الطبية وأن أبوال الإبل مما يتداوي بها الناس . ويدل على ذلك قوله ( عليه السلام ) في ذيل الرواية : ويجعل الله الشفاء في ألبانها . دفع توهم : قد استدل بعض الأعاظم [3] على حرمة شربها بقوله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث [4] ، حيث قال : وعندي أن هذا القول هو الأقوى وفي آية تحريم الخبائث غنى وكفاية بعد القطع بكون البول مطلقا من الخبائث . وفيه : أن المقصود من الخبائث كل ما فيه مفسدة وردائة ، ولو كان من الأفعال المذمومة المعبر عنه في الفارسية بلفظ : پليد .
[1] إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه ( قرب الإسناد : 72 ، عنه الوسائل 25 : 114 ) ، ضعيفة لأبي البختري وهب بن وهب . [2] عن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها ( الكافي 6 : 338 ، التهذيب 9 : 100 ، عنهما الوسائل 25 : 114 ) ، مجهولة لبكر بن صالح . [3] ذكره المامقاني في حاشيته . [4] الأعراف : 156 .