1 - إن المؤجر كما عرفت إنما يملك الأجرة بعقد الإجارة من غير أن يتوقف ذلك على ايجاد العمل المستأجر عليه في الخارج ، وإنما اشتغلت ذمة الأجير بايجاد متعلق الإجارة ، ولو كان الغرض في الاتيان بالعمل المستأجر عليه هو تملك الأجرة فقط لكان ايجاد العمل لأجل ذلك تحصيلا للحاصل ، وعليه فالداعي إلى الاتيان بما اشتغلت به ذمة الأجير من العبادة ليس إلا أمر المولى والخوف الإلهي دون تملك الأجرة . ولا يفرق في ذلك بين مراقبة المستأجر على الأجير للاتيان بالعمل وعدم مراقبته عليه ، فإن شأن العبادات ليس شأن الأفعال الخارجية المحضة ، كالخبازة والبناية والنجارة ونحوها لكي يكون حضور المستأجر دخيلا في تحقق العمل واتقانه ، بل العبادات مشروطة بالنية وهي أمر قلبي لا يطلع عليها في أفق النفس إلا علام الغيوب ، أو من ارتضاه لغيبه . 2 - إنه لا شبهة في صحة تعلق النذر أو العهد أو اليمين بالنوافل وصيرورتها لازمة بذلك ، كما لا شبهة في صحة اشتراطها في العقود اللازمة وكونها واجبة بذلك ، ولم يستشكل أحد في كون هذه الأوامر الطارئة عليها منافية للاخلاص المعتبر فيها ، وواضح أنه لا فارق بين ذلك وبين ما نحن فيه . 3 - قد ورد في الأخبار المستفيضة بل المتواترة الترغيب إلى العبادات ، بذكر فوائدها ومثوباتها ، والترهيب عن تركها بذكر مستتبعاتها من الهلكة والعقوبة ، ويتجلي لك من هذه الأخبار أنه لا بأس بامتثال العبادات لجلب المنافع المترتبة على فعلها ودفع المضرات المترتبة على تركها ، ولا فرق في هذه الجهة بين المقام وبينها .