يكون له شأن من التعبدية أو التوصلية ، بل يتصف بهما بلحاظ وصف متعلقه ، وعليه فإن كان متعلق الأمر الإجاري توصليا فهو توصلي ، وإن كان تعبديا فهو تعبدي . وعلى هذا فإذا تعلقت الإجارة بعبادة كان الأمر الناشئ منها عباديا أيضا ، فأصبح مؤكدا للأمر العبادي المتعلق بها في نفسها مع قطع النظر عن الايجار ، كما ذهب إليه كاشف الغطاء وتلميذه صاحب الجواهر . وتوضيح ذلك : إنا قد ذكرنا في البحث عن التعبدي والتوصلي من علم الأصول أن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر الأول على ما قويناه ، وفي متعلق الأمر الثاني على ما اختاره شيخنا الأستاذ . وعلى كل حال فالأمر قد تعلق بامتثال العمل بقصد القرية ، ومن الواضح أن الأمر الإجاري قد تعلق بهذا أيضا ، إذ المفروض كون العمل المذكور موردا للإجارة ، فمتعلق الأمرين شئ واحد ، فلا محالة يندك أحدهما في الآخر ، ويكون الوجوب مؤكدا كما في غير المقام . وقد اتضح مما ذكرناه أنه لا وجه لما ذكره بعض مشائخنا المحققين من استحالة التأكد حتى في النذر ونحوه ، وحاصل ما ذكره : أن الأمر الصلاتي متعلق بذات العمل والأمر الإجاري أو النذري أو نحوهما متعلق بالعمل الواجب المقيد بقصد القرية والامتثال ، ومن الواضح أنه لا يعقل التأكد في ذلك - الذي معناه خروج الطلب في موضوعه عن مرتبة الضعف إلى مرتبة الشدة - لأن الالتزام به يستلزم تعلق الأمر بالوفاء بما هو غير وفاء ، بداهة أنه لا يعقل أن يكون الأمر الإجاري بمنزلة : صل ، بل هو بمنزلة : صل عن قصد القربة ، فيكون توصليا دائما . ويدل على ما اخترناه من صحة تعلق الإجارة بالعبادة أمور :