فإن مآل تحصيل رضى الله والتقرب إليه هو صيرورة العبد محبوبا لدى الله ، لكي يجيب دعوته ويدفع شدته ويقضي حوائجه . وعلى هذه المناهج المذكورة في السير إلى الله والتوجه إلى رحمته وغفرانه ، والفوز بنعمه ورضوانه لا تخلو عبادة إلا وقد قصد العبد فيها أن يصل إليه نفع من المنافع حسب اختلافها باختلاف الأغراض ، وقد عرفتها ، نعم الدرجة الأولى ، وهي عبادة الأئمة ( عليهم السلام ) خالية عن هذا القصد ، ولكنها مختصة بهم ( عليهم السلام ) . وقد انجلى أن رجوع شئ من دواعي العبادة لغير الله لا ينافي الاخلاص فيها والتقرب إلى الله بها . ويشير إلى ما ذكرناه ما رواه الكليني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : العباد ثلاثة : قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء ، وقوم عبدوا الله حبا له فتلك عبادة الأحرار ، وهي أفضل العبادة [1] . ومن هنا اتضح بطلان ما ذهب إليه بعضهم من فساد العبادة المأتي بها لأجل الثواب ودفع العقاب [2] . 3 - إن دليل صحة الإجارة هو عموم : أوفوا بالعقود [3] ، ويستحيل
[1] الكافي 2 : 68 ، عنه الوسائل 1 : 62 ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . [2] نقل في البحار عن الفخر الرازي في تفسيره الكبير أنه نقل اتفاق المتكلمين على أن من عبد الله لأجل الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب لم تصح عبادته ، وأورده عند تفسير قوله تعالى : ادعوا ربكم تضرعا وخفية . وعن المحقق البهائي : أنه ذهب كثير من العلماء الخاصة والعامة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب أو الخلاص من العقاب ، وقالوا إن هذا مناف للاخلاص . [3] المائدة : 1 .