responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 697


( عليهم السلام ) ، وقد يكون مهدور الدم بالنسبة إلى جميع الناس ولكن بإجازة حاكم الشرع ، كمن ثبت عليه الحد الشرعي الموجب للقتل ، وقد يكون مهدور الدم لفريق معين ، كمن قتل مؤمنا عن عمد واختيار .
أما الأول فلا شبهة في خروجه عن حد النفوس المحترمة قطعا ، لأن الشارع المقدس سلب احترام دمه عند كل من اطلع على خبثه ورذالته ، فيكون مهدور الدم لجميع الناس ، ولا يكون مشمولا لقوله ( عليه السلام ) : فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية .
وعليه فلو اقتضت التقية أو الاكراه قتل ناصبي فلا محذور في الاقدام عليه لثبوت جوازه قبل التقية والاكراه فمعهما يكون أولى بالجواز ، إلا أن تترتب الفتنة على قتله فإنه لا يجوز حينئذ الاقدام على قتله لوجوب سد أبواب الفتن .
وأما الثاني فحكمه حكم بقية النفوس المحترمة ، فلا يجوز قتله بدون إذن الحاكم الشرعي حتى مع التقية والاكراه لكونه محقون الدم بالنسبة إلى غير الحاكم الشرعي .
ومن هنا يعلم حكم الثالث أيضا ، فإن الكتاب العزيز [1] إنما أثبت السلطنة على دم القاتل لولي المقتول فلا يسوغ لغيره الاقدام عليه في حال من الحالات إلا مع الإذن الشرعي .
وقد انجلى مما ذكرناه ما في كلام المحقق الإيرواني [2] ، فإنه ( رحمه الله ) استظهر من الروايات أن المراد من محقون الدم ما يكون محقونا بقول مطلق ، ويرجع في غيره إلى عموم رفع ما استكرهوا عليه [3] .



[1] قوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ، بني إسرائيل : 35 .
[2] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 47 .
[3] راجع الكافي 2 : 335 ، التوحيد : 353 ، عنهما الوسائل 15 : 369 .

697

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست