responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 696


نعم إذا أجبر الظالم أحدا على قتل أحد شخصين محقوني الدم أو اضطر إليه نفسه ، كما إذا وقع من شاهق وكان لا بد له من الوقوع على رأس أحدهما ، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى قواعد التزاحم .
ويتضح ذلك بلحاظ ما حققناه في دوران الأمر بين انقاذ أحد الغريقين ، فإنه لم يستشكل أحد في وجوب المبادرة لانقاذ الأهم منهما وترك الآخر ، وهذا نظير الاكراه على ايقاع الضرر المالي على أحد الشخصين ، وقد تقدم الكلام فيه .
لا يقال : قد نطق القرآن الكريم في آية محكمة [1] بالتكافؤ بين الدماء المحترمة ، ومعه فأي معنى لملاحظة الأهم والمهم في ذلك ، وقد ورد ذلك في الأخبار المستفيضة المذكورة في أبواب القصاص .
فإنه يقال : نعم ولكن مورد التكافؤ الذي دلت عليه الآية والروايات إنما هو القصاص فقط ، فلا مساس له بما نحن فيه ، ومن هنا اتضح حكم ما لو أكره الجائر أحدا أما على قتل نفسه وأما على قتل غيره .
وقد انجلى الصبح وانكشف الظلام وظهر الفارق بين التقية والاكراه موضوعا وحكما ، والله العالم بالحقائق والأسرار .
إن المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم :
قوله : وأما المستحق للقتل قصاصا ، فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم .
أقول : مستحق القتل قد يكون مهدور الدم لكل أحد لكونه مسلوب الاحترام ، كالنواصب الذين يظهرون العداوة والبغضاء لآل محمد



[1] قوله تعالى : وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس ، المائدة : 49 .

696

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست