أقول : حاصل كلامه أن بعض المعاصرين استظهر من كلمات الأصحاب في اعتبار العجز عن التخلص أن لهم في ذلك أقوالا ثلاثة ، ثالثها التفصيل بين الاكراه على الولاية فلا يعتبر فيه العجز عن التخلص وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه ذلك . ولعل منشأ الخلاف ما ذكره في المسالك [1] في شرح قول المحقق : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي [2] . وحاصل ما ذكره في المسالك أنه يمكن أن يكون غرض المحقق هو تعدد الشرط والمشروط ، بأن تكون الولاية عن الجائر بنفسها مشروطة بالاكراه فقط ، ويكون العمل بما يأمره الجائر بانفراده مشروطا بعدم قدرة المأمور على التفصي . ويرد عليه أنه لا وجه لاشتراط الولاية مطلقا بالاكراه ، فإن جواز قبولها لا يتوقف على الاكراه إذا انفردت عن العمل بما يأمره الجائر ، ولذا قد تكون مباحة ، وقد تكون مستحبة ، وقد تكون مكروهة ، وقد تكون واجبة ، وأما العمل بما يأمر به الجائر فقد صرح الأصحاب في كتبهم أنه مشروط بالاكراه خاصة ولا يشترط فيه الالجاء إليه ، بحيث لا يقدر على خلافه . ويمكن أن يكون المشروط في كلام المحقق أمرا وحدانيا مركبا من أمرين : الولاية والعمل بما يأمره الجائر ، ويكون مشروطا بشرطين : الاكراه وعدم القدرة على التفصي .