1 - أن يخشى من توجه الضرر إلى بعض المؤمنين ، ويتوقف دفعه على قبول الولاية من الجائرين ، والدخول في أعمالهم ، والحشر في زمرتهم للتقية فقط ، من دون أن يكون هناك اكراه على قبول الولاية ، ولا ضرر يتوجه عليه لو لم يقبلها ، ومن دون أن يتوقف دفع الضرر عن المؤمنين على ارتكاب أمر محرم . والظاهر أنه لا شبهة في جواز الولاية عن الجائر حينئذ تقية ، فإن التقية شرعت لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرات ، بل تعد التقية في مواردها من جملة العبادات التي يترتب عليها الثواب ، ولا ريب أن تلك الغاية حاصلة في المقام . ومما يدل على جواز الولاية هنا لأجل التقية الروايات الكثيرة [1] الآمرة بالتقية ، صونا لنفوس المؤمنين وأعراضهم وأموالهم عن التلف ، بل ورد في عدة من الروايات [2] جواز التقية بالتبري عن الأئمة ( عليهم السلام ) لسانا ، إذا كان القلب مطمئنا بالايمان . ومما يدل على ذلك أيضا تجويز الأئمة ( عليهم السلام ) في جملة من الأحاديث لعلي بن يقطين [3] وغيره أن تقبلوا الولاية عن الجائر تقية لاصلاح أمور المؤمنين ودفع الضرر عنهم . ويضاف إلى ذلك كله أن ظاهر غير واحدة من الروايات مشروعية التقية لمطلق التوادد والتحبب ، وإن لم يترتب عليها دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره ، فيدل بطريق الأولوية على جواز الولاية عن الجائر تقية لدفع الضرر عن المؤمنين .
[1] قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها قبيل هذا . [2] راجع الوسائل : 16 ، باب 29 جواز التقية في إظهار كلمة الكفر من الأمر بالمعروف : 225 . [3] قد تقدمت الإشارة إليها وإلى مصادرها في أول هذا المبحث .